المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٨ - التاسعة إذا وطأ أحد الشريكين الأمة
..........
(ب) لو سقط الولد قبل التقويم استقرّ ملك الشركاء.
(ج) لا يحرم على الشركاء الاستخدام قبل التقويم.
(د) لو مات السيد قبل التقويم أخذت القيمة من تركته، و لو ضاقت التركة وقع التخلص، و لا يحسب الجارية من التركة، لأنّ الاستيلاد إتلاف، و يحتمل تعلق حقوق الشركاء بالجارية لجواز بيعها في ثمن رقبتها، و يحتمل بيعها و قسمة ما فضل من ثمنها عن الحصص في الغرماء، لأنّها إنّما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها، و لا إرث إلّا بعد الدين، و يحتمل تقويمها على الولد و يلزمه باقي قيمتها، لا باقي الديون.
(الثالثة) تقوّم مع الحمل قطعا، و هل تقوّم بنفس الوطء؟ قال الشيخ: نعم [١] و الأكثرون على خلافه.
فروع (أ) ما ذا يجب بالتقويم؟ المشهور قيمتها العادلة، و قال الشيخ: أكثر الأمرين من القيمة وقت التقويم، و من ثمنها الذي اشتريت به [٢] و مستنده رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [٣].
(ب) عليه قيمة الولد يوم سقط حيّا على تقدير كونه عبدا، و يسقط من قيمته ما قابل نصيبه، و يضمن للشركاء الباقي، هذا إذا لم يكن قوّمت عليه حبلى و يكون عليه قيمتها يوم الوطء، و مع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم.
[١] النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص ٤١١ س ١٩ قال: و إذا كانت الجارية بين شركاء الى أن قال: و تقوّم الأمة قيمة عادلة و يلزمها، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به، الزم ثمنها الأوّل، و إن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الأكثر.
[٢] النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص ٤١١ س ١٩ قال: و إذا كانت الجارية بين شركاء الى أن قال: و تقوّم الأمة قيمة عادلة و يلزمها، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به، الزم ثمنها الأوّل، و إن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الأكثر.
[٣] التهذيب: ج ٧ [٦] باب ابتياع الحيوان، ص ٧٢ الحديث ٢٣ و الحديث طويل.