المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٥ - الثاني فيما يدخل في المبيع
..........
قال الشيخ في كتابي الخلاف [١] يدخل البناء و الشجر، و إن لم يقل بحقوقها لم يدخل [٢] [٣] و تبعه القاضي [٤] و ابن حمزة [٥] و هو ظاهر ابن إدريس [٦] و قال المصنف [٧] و العلامة بعدم الدخول الّا أن يقول:
بعتكها و ما فيها و ما أغلق عليه بابها [٨] لأصالة عدم الدخول و بقاء الملك على البائع.
و الرواية إشارة إلى ما كتبه محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمّد العسكري عليه السّلام في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة و فيها الزرع و النخل و غيرهما من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه: انه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة عنها، أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليه السّلام إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه
[١] هكذا في النسخ المخطوطة و المراد كتاب الخلاف و المبسوط كما انه قد يعبّر عنهما بكتابي الفروع، و المناسبة واضحة.
[٢] المبسوط: ج ٢ في أحكام العقود ص ١٠٥ س ٥ قال: و ان قال: بحقوقها دخل البناء و الشجر في البيع إلخ.
[٣] الخلاف: كتاب البيوع مسألة ١٣٢ قال: إذا قال بعتك هذه الأرض و لم يقل بحقوقها و فيها بناء و شجر إلخ.
[٤] المختلف: فيما يدخل في المبيع ص ١١٣ س ٣٨ قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج.
[٥] الوسيلة: في بيان بيع الأعيان المرئية ص ٢٤٠ س ١١ قال: و ان كان المبيع بستانا أو أرضا فيها بناء أو شجر إلخ.
[٦] السرائر: باب بيع المياه، ص ٢٤٨ س ٣١ قال بعد نقل حديث الصفّار، قوله عليه السّلام (و ما أغلق عليها بابه) يريد بذلك جميع حقوقها.
[٧] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٨] المختلف: فيما يدخل في المبيع ص ١١٣ س ٣٩ قال: و المعتمد أن نقول: لا يدخلان الّا أن يقول: بعتك الأرض و ما فيها، أو ما أغلق عليه بابها.