المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٣ - الرابعة لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج
[الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل]
الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط منها.
[الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة]
الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة و اسم الزكاة من ثمرة و حبوب و نعم، و إن لم يكن مستحقا له.
[الرابعة لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج]
الرابعة: لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج و كان منهم، فلا يأخذ منه إلّا بإذنه على الأصح (١) و لو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصّفة، و لو عيّن له لم يتجاوز.
وكيلا لأحد الزوجين. أمّا تلقين الصيغة و إلقاؤها على المتعاقدين، فلا، لأنّ ذلك من باب تعليم الأحكام الشرعية الواجب من باب الحسبة، و لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.
قال طاب ثراه: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج و كان منهم، فلا يأخذ منه إلّا ب إذنه على الأصح.
أقول: قال الشيخ في النهاية: يجوز أن يأخذ مثل ما يعطى غيره [١] و منع في المبسوط [٢] و لابن إدريس مثل القولين، فأجاز في المكاسب [٣] و منع في الزكاة [٤]
[١] النهاية: باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة ص ٣٦٦ س ٥ قال: و أمّا ما هو مباح، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء الى أن قال: جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطى غيره إلخ.
[٢] المبسوط: ج ٢، كتاب الوكالة ص ٤٠٣ س ٤ قال: إذا وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء و المساكين لم يجز أن يصرف الى نفسه منه شيئا و ان كان فقيرا مسكينا إلخ.
[٣] السرائر: باب ضروب المكاسب ص ٢٠٨ س ٢٦ قال: و من المباح إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء و كان هو محتاجا إلى شيء من ذلك جاز له أن يأخذ منه إذا كان مستحقا و من أهله مثل ما يعطى غيره إلخ.
[٤] السرائر: كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة و أقل ما يعطى منها ص ١٠٧ س ٢٤ قال: و روي