المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥ - الأولى تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل
و في تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب. (١)
و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر
و اختاره ابن إدريس [١] و العلامة [٢].
و قد تقدم البحث، في الارتماس.
قال طاب ثراه: و في تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) القضاء و الكفارة، و هو مذهب الشيخين [٣] و الفقيه [٤] و أبي علي [٥] و سلار [٦] و التقي [٧] و ابن إدريس [٨] (ب) القضاء خاصة، و هو مذهب الحسن [٩] و حكاه السيد عن بعض أصحابنا [١٠].
[١] السرائر: كتاب الصوم، باب حقيقة الصوم ص ٨٤ س ٣٦ قال: و الكذب على الله و على رسوله و الأئمة عليهم السلام متعمدا.
[٢] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٨ قال: مسألة، قال الشيخان الى أن قال: و لم يعده سلار و لا ابن عقيل مفطرا و هو الأقوى عندي.
[٣] المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص ٥٥ س ٢ و في النهاية كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٤ س ٢ قال: و المقام على الجنابة.
[٤] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ قال: مسألة المشهور ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء و الكفارة ذهب اليه الشيخان و علي بن بابويه و ابن الجنيد.
[٥] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ قال: مسألة المشهور ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء و الكفارة ذهب اليه الشيخان و علي بن بابويه و ابن الجنيد.
[٦] المراسم: أحكام الإفطار في شهر رمضان ص ٩٨ س ١٣ قال: أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل الى النهار الى أن قال: فعليه مع القضاء الكفارة.
[٧] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ٢٠ قال: أو الصباح على الجنابة الى أن قال:
و لزمه القضاء بصيام يوم و الكفارة عن كل يوم إلخ.
[٨] السرائر: كتاب الصوم فيما يقع الإمساك عنه ص ٨٤ س ٣٤ قال: فما يوجب القضاء و الكفارة الى أن قال: و البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و قال أيضا في ص ٨٥ س ٢٩ فالأقوى عندي وجوب القضاء و الكفارة.
[٩] المختلف كتاب الصوم ص ٥٠ س ٢ قال: و قال السيد المرتضى: الى أن قال: و منهم من يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال: و قال ابن عقيل: يجب به القضاء خاصة.
[١٠] المختلف كتاب الصوم ص ٥٠ س ٢ قال: و قال السيد المرتضى: الى أن قال: و منهم من يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال: و قال ابن عقيل: يجب به القضاء خاصة.