المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٧ - الثاني الآلات المحرمة
[٤] لم أعثر عليه في المهذب، و لكن في المختلف: كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ١٥ قال: و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.
[٥] الشرائع: كتاب التجارة، قال: مسائل الاولى: لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلّا كلب الصيد إلخ.
[٦] الجوامع الفقهية الوسيلة: كتاب البيع ص ٧٠٧ س ٩ قال: و الثاني اما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الصيد و السباع و كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحراسة الى أن قال: جاز بيع جميع ذلك.
[٧] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٣ س ١٤ قال: و قال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع الى أن قال: و به قال ابن حمزة، و هو الأقرب.
[٨] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٣ س ١٤ قال: و قال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع الى أن قال: و به قال ابن حمزة، و هو الأقرب.
[٩] السرائر: باب ضروب المكاسب ص ٢٠٦ س ٣٣ قال: و اقتناء الكلاب الّا لصيد أو حفظ