المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٤ - الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا
..........
و العلامة [١] و أطلق السيد [٢] و التقي [٣] و أبو علي [٤] تكريرها، و لم يفصّلوا بين العامد و غيره. و وجهه عموم قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [١] و كما يتناول المرة يتناول ما زاد، و لبراءة الذمة بفعل التكفير يقينا، فيكون واجبا، لقوله عليه السّلام: دع ما يريبك الى ما لا يريبك [٦]. و القول الآخر للشيخ في النهاية انه لا يضمن و يكون ممن ينتقم اللّه منه [٧] و لأنّ الكفارة تجب لتكفير الذنب، و إذا توعد اللّه بالانتقام انتفت فائدة التكفير، و الأصل براءة الذمة، و هو مذهب القاضي [٨] و الصدوق في كتابيه اعنى المقنع [٩] و من لا يحضره الفقيه [١٠]
الصيد كان عليه الكفارة.
[١] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٧ س ٥ قال: يتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا، و في تكرّرها مع العمد الى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ: و الأقرب الأوّل (أي التكرر) و قال: و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى الى أن قال: فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، الى أن قال: و كذا قال: ابن الجنيد.
[٢] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٧ س ٥ قال: يتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا، و في تكرّرها مع العمد الى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ: و الأقرب الأوّل (أي التكرر) و قال: و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى الى أن قال: فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، الى أن قال: و كذا قال: ابن الجنيد.
[٣] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٧ س ٥ قال: يتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا، و في تكرّرها مع العمد الى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ: و الأقرب الأوّل (أي التكرر) و قال: و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى الى أن قال: فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، الى أن قال: و كذا قال: ابن الجنيد.
[٤] الكافي: الحج ص ٢٠٥ س ١٠ قال: و تكرير القتل يوجب تكرير الكفارة.
[٦] عوالي اللئالى: ج ١ ص ٣٩٤ الحديث ٤٠ و ج ٣ ص ٣٣٠ الحديث ٢١٤ و ما علق عليه.
[٧] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٦ س ١٢ قال: و ان فعله مرتين فهو ممن ينتقم اللّه منه.
[٨] المهذب: ج ١ كتاب الحجّ ص ٢٢٨ س ١ قال: فان تعمد مرتين لم يلزمه كفارة، بل ينتقم اللّه منه كما قال اللّه تعالى.
[٩] المقنع: باب الحج ص ٧٩ س ٤ قال: فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّه منه في الآخرة.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ [١١٩] باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص ٢٣٤ قال: فان عاد فقتل صيدا آخر متعمّدا فليس عليه جزاؤه و هو ممن ينتقم اللّه منه إلخ.
[١] المائدة: ٩٥.