المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٠ - أما اليد
و لو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء. و لو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم، و قال الشيخ: دم و قيمتان. (١) و لو شرب لبن ظبية لزمه دم و قيمة اللبن.
[أمّا اليد]
و أمّا اليد: فإذا أحرم و معه صيد زال عنه ملكه و وجب إرساله، و لو تلف قبل الإرسال ضمنه. و لو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.
و لو أمسكه محرم في الحلّ و ذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء. و لو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم. و ما يصيده المحرم في الحلّ لا يحرم على المحل.
و المستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قلت له: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل، قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان كسر قرنيه، قال: عليه نصف قيمته يتصدق به [١].
(ب) الأرش قاله العلامة في المختلف [٢] لأنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه، و استضعف سند الرواية.
(ج) الصدقة بشيء قاله الفقيه [٣] و المفيد [٤] و تلميذه [٥].
قال طاب ثراه: و لو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم، و قال الشيخ: دم و قيمتان.
أقول: فتوى الشيخ في المبسوط، أنّ عليه دما و قيمتين، فالدم جزاء الطير و موجبه
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٧ قطعة من حديث ٢٦٧.
[٢] و
[٣] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١١٠ س ٢٨ قال: و الأقرب الأرش. و قال فيه أيضا:
و قال شيخنا علي بن بابويه: يتصدّق بشيء.
[٤] المقنعة: باب الكفارات ص ٦٩ س ٨ قال: و المحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق يصدقة.
[٥] المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص ١٢٢ س ٦ قال: و من فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق بصدقة.