المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٥ - الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، و هو خمسة
[الثاني في الصيد]
الثاني: في الصيد، و هو الحيوان المحلل الممتنع.
و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه، و لا الدجاج الحبشي، و لا بأس بقتل الحية و العقرب و الفأرة و رمي الغراب و الحدأة، و لا كفارة في قتل السباع، و روي في الأسد كبش إذا لم يرده و فيها ضعف. (١)
و لا كفارة في قتل الزنبور خطأ، و في قتله عمدا صدقة بشيء من طعام، و يجوز شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكة، لا ذبحها.
و انما يحرم على المحرم صيد البرّ.
[ينقسم قسمين]
و ينقسم قسمين:
[الأوّل ما لكفّارته بدل على الخصوص، و هو خمسة]
(الأوّل) ما لكفّارته بدل على الخصوص، و هو خمسة:
قال طاب ثراه: و روي في الأسد كبش إذا لم يرده، و فيها ضعف.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه أبو سعيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه [١] و بمضمونها عمل الفقيه [٢] و ابن حمزة [٣] و الأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كلما يخاف المحرم من السباع و الحيات و غيرهما، فليقتله و ان لم يردك فلا ترده [٢] و لأصالة براءة الذمة.
الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٩ و ١٢٠.
[٢] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠١ س ١٦ قال: و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا.
[٣] الوسيلة: في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ١١ قال: فالموذي لا يلزم بقتله شيء سوى الأسد إذا لم يرده إلخ.
[١] الكافي: ج ٤ باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفارة ص ٢٣٧ الحديث ٢٦.
[٢] الكافي: ج ٤ باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفارة ص ٣٦٣ الحديث ١.