المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
كتاب الصوم و هو يستدعي بيان أمور
٥ ص
(٢)
الأول تعريف الصوم
٥ ص
(٣)
الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيه مقصدان
٢٤ ص
(٤)
المقصد الأول يجب الإمساك
٢٤ ص
(٥)
المقصد الثاني و فيه مسائل
٣٣ ص
(٦)
الأولى تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل
٣٣ ص
(٧)
الثانية الكفارة
٣٦ ص
(٨)
الثالثة لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان
٣٧ ص
(٩)
الرابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٣٧ ص
(١٠)
الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
٣٧ ص
(١١)
السادسة تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام
٤٥ ص
(١٢)
السابعة من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان
٤٧ ص
(١٣)
الثالث من يصح منه
٤٧ ص
(١٤)
الرابع في أقسامه و هي أربعة واجب، و ندب، و مكروه، و محظور
٥٣ ص
(١٥)
فالواجب
٥٣ ص
(١٦)
أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه
٥٣ ص
(١٧)
أما علامته
٥٣ ص
(١٨)
أما شروطه فقسمان
٦٥ ص
(١٩)
الأول شرائط الوجوب
٦٥ ص
(٢٠)
الثاني شرائط القضاء
٦٥ ص
(٢١)
أما أحكامه ففيه مسائل
٦٧ ص
(٢٢)
الأولى المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر
٦٧ ص
(٢٣)
الثانية يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام
٧٠ ص
(٢٤)
الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء
٧٣ ص
(٢٥)
الرابعة قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي
٧٧ ص
(٢٦)
الخامسة من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر
٧٧ ص
(٢٧)
أما بقية أقسام الصوم
٧٨ ص
(٢٨)
الندب من الصوم
٧٨ ص
(٢٩)
الخامس في اللواحق و هي مسائل
٨١ ص
(٣٠)
الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر
٨١ ص
(٣١)
الثانية المسافر يلزمه الإفطار
٨١ ص
(٣٢)
الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
٨١ ص
(٣٣)
الرابعة الشيخ و الشيخة إذا عجزا
٨٤ ص
(٣٤)
الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه
٨٤ ص
(٣٥)
السادسة كل ما يشترط فيه التتابع
٨٤ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف و النظر في شروطه، و أقسامه، و أحكامه
٩٣ ص
(٣٧)
أما الشروط
٩٣ ص
(٣٨)
أما أقسامه
١٠١ ص
(٣٩)
أما أحكامه فمسائل
١٠٣ ص
(٤٠)
الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم
١٠٣ ص
(٤١)
الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء
١٠٩ ص
(٤٢)
الثالثة يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم
١١٠ ص
(٤٣)
كتاب الحج
١١٥ ص
(٤٤)
أما المقدمات
١١٧ ص
(٤٥)
المقدمة الأولى الحج اسم لمجموع المناسك
١١٧ ص
(٤٦)
المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام
١١٩ ص
(٤٧)
مسائل
١٢٥ ص
(٤٨)
الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا
١٢٥ ص
(٤٩)
الثانية إذا نذر أن يحج ماشيا وجب
١٢٦ ص
(٥٠)
الثالثة المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر
١٢٦ ص
(٥١)
القول في النيابة
١٣٢ ص
(٥٢)
مسائل
١٣٨ ص
(٥٣)
الاولى من أوصى بحجة و لم يعين
١٣٨ ص
(٥٤)
الثانية لو أوصى أن يحج عنه و لم يعين
١٣٨ ص
(٥٥)
الثالثة لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر
١٣٨ ص
(٥٦)
الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميت
١٣٨ ص
(٥٧)
الخامسة من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة
١٤٢ ص
(٥٨)
المقدمة الثالثة في أنواع الحج، و هي ثلاثة، تمتع، و قران، و افراد
١٤٤ ص
(٥٩)
فالمتمتع
١٤٤ ص
(٦٠)
شروطه
١٤٦ ص
(٦١)
و الافراد
١٥١ ص
(٦٢)
شروطه
١٥٢ ص
(٦٣)
و القران
١٥٢ ص
(٦٤)
المقدمة الرابعة في المواقيت
١٥٧ ص
(٦٥)
أحكام المواقيت تشتمل على مسائل
١٥٧ ص
(٦٦)
الاولى لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر
١٥٧ ص
(٦٧)
الثانية لا يجاوز الميقات الا محرما
١٥٧ ص
(٦٨)
الثالثة لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
١٥٧ ص
(٦٩)
أما المقاصد
١٦٠ ص
(٧٠)
المقصد الأول في أفعال الحج
١٦٠ ص
(٧١)
القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه
١٦١ ص
(٧٢)
أما المقدمات
١٦١ ص
(٧٣)
أما الكيفية فتشتمل الواجب و الندب
١٦٣ ص
(٧٤)
و الواجب ثلاثة
١٦٣ ص
(٧٥)
الأول النية
١٦٣ ص
(٧٦)
الثاني التلبيات الأربع
١٦٤ ص
(٧٧)
الثالث لبس ثوبي الإحرام
١٦٨ ص
(٧٨)
أما الندب
١٧٠ ص
(٧٩)
أما أحكامه فمسائل
١٧١ ص
(٨٠)
الأولى المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم
١٧١ ص
(٨١)
الثانية إذا أحرم الولي بالصبي
١٧٢ ص
(٨٢)
الثالثة لو اشتراط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل
١٧٢ ص
(٨٣)
من اللواحق التروك، و هي محرمات و مكروهات
١٧٤ ص
(٨٤)
فالمحرمات
١٧٤ ص
(٨٥)
و المكروهات
١٨٦ ص
(٨٦)
مسألتان
١٨٦ ص
(٨٧)
الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما
١٨٦ ص
(٨٨)
الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل
١٨٦ ص
(٨٩)
القول في الوقوف بعرفات و النظر في المقدمة و الكيفية و اللواحق
١٨٧ ص
(٩٠)
أما المقدمة
١٨٧ ص
(٩١)
أما الكيفية
١٨٨ ص
(٩٢)
اما اللواحق فمسائل
١٨٨ ص
(٩٣)
الأولى الوقوف ركن
١٨٨ ص
(٩٤)
الثانية لو فاته الوقوف الاختياري
١٨٨ ص
(٩٥)
الثالثة لو لم يدرك(عرفات) نهارا و أدركها ليلا
١٨٩ ص
(٩٦)
القول في الوقوف بالمشعر و النظر في مقدمته و كيفيته و لواحقه
١٩١ ص
(٩٧)
المقدمة
١٩١ ص
(٩٨)
الكيفية
١٩٢ ص
(٩٩)
اللواحق ثلاثة
١٩٣ ص
(١٠٠)
الأول الوقوف بالمشعر ركن
١٩٣ ص
(١٠١)
الثاني من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
١٩٣ ص
(١٠٢)
الثالث يستحب التقاط الحصى من جمع
١٩٣ ص
(١٠٣)
القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق
١٩٤ ص
(١٠٤)
أما الرمي
١٩٤ ص
(١٠٥)
أما الذبح ففيه أطراف
١٩٤ ص
(١٠٦)
الأول في الهدي
١٩٤ ص
(١٠٧)
الثاني في صفته
١٩٦ ص
(١٠٨)
الثالث في البدل
١٩٩ ص
(١٠٩)
الرابع في هدي القارن
٢٠٠ ص
(١١٠)
الخامس الأضحية
٢٠١ ص
(١١١)
أما الحلق
٢٠١ ص
(١١٢)
القول في الطواف و النظر في مقدمته و كيفيته و أحكامه
٢٠٤ ص
(١١٣)
أما المقدمة
٢٠٤ ص
(١١٤)
أما الكيفية
٢٠٤ ص
(١١٥)
واجبها
٢٠٤ ص
(١١٦)
مندوبها
٢٠٥ ص
(١١٧)
أما أحكامه فثمانية
٢٠٦ ص
(١١٨)
الأول الطواف ركن
٢٠٦ ص
(١١٩)
الثاني من شك في عدده بعد الانصراف
٢٠٧ ص
(١٢٠)
الثالث لو ذكر انه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة و صلاته
٢٠٧ ص
(١٢١)
الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السعي
٢٠٨ ص
(١٢٢)
الخامس لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه
٢٠٨ ص
(١٢٣)
السادس لا يجوز الطواف و عليه برطلة
٢٠٩ ص
(١٢٤)
السابع كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان
٢٠٩ ص
(١٢٥)
الثامن من نذر أن يطوف على أربع
٢١١ ص
(١٢٦)
القول في السعي و النظر في مقدمته، و كيفيته و أحكامه
٢١٢ ص
(١٢٧)
أما المقدمة
٢١٢ ص
(١٢٨)
أما الكيفية ففيها الواجب و الندب
٢١٢ ص
(١٢٩)
فالواجب
٢١٢ ص
(١٣٠)
و المندوب
٢١٢ ص
(١٣١)
أما الأحكام فأربعة
٢١٢ ص
(١٣٢)
الأول السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا
٢١٢ ص
(١٣٣)
الثاني يبطل السعي بالزيادة عمدا
٢١٢ ص
(١٣٤)
الثالث لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة
٢١٣ ص
(١٣٥)
الرابع لو ظن إتمام سعيه فأحل و واقع أهله
٢١٣ ص
(١٣٦)
القول في أحكام منى
٢١٥ ص
(١٣٧)
اللواحق أربعة
٢٢١ ص
(١٣٨)
الأول من أحدث و لجأ إلى الحرم
٢٢١ ص
(١٣٩)
الثاني لو ترك الحجاج زيارة النبي
٢٢١ ص
(١٤٠)
الثالث للمدينة حرم
٢٢١ ص
(١٤١)
الرابع يستحب الغسل لدخولها
٢٢١ ص
(١٤٢)
المقصد الثاني في العمرة
٢٢٢ ص
(١٤٣)
المقصد الثالث في اللواحق و هي ثلاثة
٢٢٥ ص
(١٤٤)
الأول في الإحصار و الصد
٢٢٥ ص
(١٤٥)
الثاني في الصيد
٢٣٥ ص
(١٤٦)
ينقسم قسمين
٢٣٥ ص
(١٤٧)
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، و هو خمسة
٢٣٥ ص
(١٤٨)
الأول النعامة
٢٣٦ ص
(١٤٩)
الثاني في بقرة الوحش
٢٣٦ ص
(١٥٠)
الثالث الظبي
٢٣٧ ص
(١٥١)
الرابع في بيض النعام
٢٤٠ ص
(١٥٢)
الخامس في بيض القطاة و القبج
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الثاني ما لا بدل لفديته
٢٤٣ ص
(١٥٤)
أسباب الضمان إما مباشرة، و إما إمساك، و إما تسبيب
٢٤٥ ص
(١٥٥)
أما المباشرة
٢٤٥ ص
(١٥٦)
أما اليد
٢٥٠ ص
(١٥٧)
أما التسبيب
٢٥١ ص
(١٥٨)
من أحكام الصيد مسائل
٢٥٣ ص
(١٥٩)
الأولى ما يلزم المحرم في الحل و المحل في الحرم
٢٥٣ ص
(١٦٠)
الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا
٢٥٣ ص
(١٦١)
الثالثة لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم
٢٥٥ ص
(١٦٢)
الرابعة لا يملك المحرم صيدا معه
٢٥٩ ص
(١٦٣)
الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة
٢٥٩ ص
(١٦٤)
السادسة إذا كان الصيد مملوكا
٢٦١ ص
(١٦٥)
السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى
٢٦٧ ص
(١٦٦)
الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة
٢٦٧ ص
(١٦٧)
الثالث في باقي المحظورات، و هي تسعة
٢٧٥ ص
(١٦٨)
الاستمتاع بالنساء
٢٧٥ ص
(١٦٩)
الطيب
٢٨٦ ص
(١٧٠)
القلم
٢٨٧ ص
(١٧١)
المخيط
٢٨٧ ص
(١٧٢)
حلق الشعر
٢٨٧ ص
(١٧٣)
التظليل
٢٨٧ ص
(١٧٤)
الجدال
٢٨٧ ص
(١٧٥)
مسائل ثلاث
٢٨٩ ص
(١٧٦)
الاولى في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى
٢٨٩ ص
(١٧٧)
الثانية لو تكرر الوطء تكرر الكفارة
٢٨٩ ص
(١٧٨)
الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه
٢٨٩ ص
(١٧٩)
كتاب الجهاد و النظر في أمور ثلاثة
٢٩٣ ص
(١٨٠)
النظر الأول من يجب عليه
٢٩٥ ص
(١٨١)
النظر الثاني فيمن يجب جهادهم و هم ثلاثة
٣٠٠ ص
(١٨٢)
الأول البغاة
٣٠٠ ص
(١٨٣)
الثاني أهل الكتاب و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة
٣٠٢ ص
(١٨٤)
فيمن تؤخذ الجزية منه
٣٠٢ ص
(١٨٥)
كمية الجزية
٣٠٣ ص
(١٨٦)
الشروط الجزية
٣٠٨ ص
(١٨٧)
مسألتان
٣٠٨ ص
(١٨٨)
الأولى يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٣٠٨ ص
(١٨٩)
الثانية يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين
٣٠٨ ص
(١٩٠)
الثالث من ليس لهم كتاب
٣١٠ ص
(١٩١)
النظر الثالث في التوابع و هي أربعة
٣١٤ ص
(١٩٢)
الأول في قسمة الفيء
٣١٤ ص
(١٩٣)
الثاني في الأسارى
٣١٧ ص
(١٩٤)
الثالث في أحكام الأرضين
٣٢٠ ص
(١٩٥)
الرابع الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٣٢١ ص
(١٩٦)
كتاب التجارة و فيه فصول
٣٣١ ص
(١٩٧)
الفصل الأول فيما يكتسب به
٣٣٣ ص
(١٩٨)
المحرم منه أنواع
٣٣٣ ص
(١٩٩)
الأول الأعيان النجسة
٣٣٣ ص
(٢٠٠)
الثاني الآلات المحرمة
٣٤٧ ص
(٢٠١)
الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
الرابع ما لا ينتفع به كالمسوخ
٣٥٠ ص
(٢٠٣)
الخامس الأعمال المحرمة
٣٥٠ ص
(٢٠٤)
السادس الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات
٣٥٢ ص
(٢٠٥)
و المكروه
٣٥٢ ص
(٢٠٦)
مسائل ست
٣٥٢ ص
(٢٠٧)
الاولى لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس
٣٥٢ ص
(٢٠٨)
الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل
٣٥٣ ص
(٢٠٩)
الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة
٣٥٣ ص
(٢١٠)
الرابعة لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج
٣٥٣ ص
(٢١١)
الخامسة جوائز الظالم محرمة
٣٥٤ ص
(٢١٢)
السادسة الولاية من العادل جائزة
٣٥٤ ص
(٢١٣)
الفصل الثاني في البيع و آدابه
٣٥٥ ص
(٢١٤)
أما البيع
٣٥٥ ص
(٢١٥)
له شروط
٣٥٥ ص
(٢١٦)
الأول يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار
٣٥٥ ص
(٢١٧)
الثاني الكيل أو الوزن أو العدد
٣٥٧ ص
(٢١٨)
الثالث لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة
٣٥٧ ص
(٢١٩)
الرابع تقدير الثمن و جنسه
٣٦١ ص
(٢٢٠)
الخامس القدرة على تسليمه
٣٦٢ ص
(٢٢١)
أما الآداب
٣٦٢ ص
(٢٢٢)
فالمستحب
٣٦٢ ص
(٢٢٣)
و المكروه
٣٦٢ ص
(٢٢٤)
الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه
٣٧٢ ص
(٢٢٥)
أقسامه ستة
٣٧٢ ص
(٢٢٦)
الأول خيار المجلس
٣٧٢ ص
(٢٢٧)
الثاني خيار الحيوان
٣٧٢ ص
(٢٢٨)
الثالث خيار الشرط
٣٧٤ ص
(٢٢٩)
الرابع خيار الغبن
٣٧٤ ص
(٢٣٠)
الخامس من باع و لم يقبض الثمن
٣٧٩ ص
(٢٣١)
السادس خيار الرؤية
٣٨٣ ص
(٢٣٢)
أما الأحكام فمسائل
٣٨٤ ص
(٢٣٣)
الأولى خيار المجلس يختص البيع
٣٨٤ ص
(٢٣٤)
الثانية التصرف يسقط خيار الشرط
٣٨٤ ص
(٢٣٥)
الثالثة الخيار يورث
٣٨٤ ص
(٢٣٦)
الرابعة المبيع يملك بالعقد
٣٨٤ ص
(٢٣٧)
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه
٣٨٤ ص
(٢٣٨)
السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها
٣٨٤ ص
(٢٣٩)
الفصل الرابع في لواحق البيع و هي خمسة
٣٨٥ ص
(٢٤٠)
الأول النقد و النسيئة
٣٨٥ ص
(٢٤١)
مسألتان
٣٩٠ ص
(٢٤٢)
الأولى إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة
٣٩٠ ص
(٢٤٣)
الثانية من اشترى أمتعة صفقة
٣٩٢ ص
(٢٤٤)
الثاني فيما يدخل في المبيع
٣٩٤ ص
(٢٤٥)
الثالث في القبض
٣٩٨ ص
(٢٤٦)
الرابع في الشروط
٤٠٠ ص
(٢٤٧)
الخامس في العيوب
٤١٢ ص
(٢٤٨)
هنا مسائل
٤١٤ ص
(٢٤٩)
الأولى التصرية تدليس
٤١٤ ص
(٢٥٠)
الثانية الثيبوبة ليست عيبا
٤١٤ ص
(٢٥١)
الثالثة لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري
٤١٤ ص
(٢٥٢)
الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا
٤١٤ ص
(٢٥٣)
الخامسة لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد
٤١٤ ص
(٢٥٤)
السادسة لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة
٤١٤ ص
(٢٥٥)
السابعة يقوم المبيع صحيحا و معيبا
٤١٤ ص
(٢٥٦)
الثامنة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
٤١٧ ص
(٢٥٧)
الفصل الخامس في الربا
٤١٩ ص
(٢٥٨)
مسائل
٤٣٣ ص
(٢٥٩)
الأولى إذا دفع زيادة عما للبائع صح
٤٣٣ ص
(٢٦٠)
الثانية يجوز له أن يبدل درهما بدرهم
٤٣٣ ص
(٢٦١)
الثالثة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة
٤٣٤ ص
(٢٦٢)
الرابعة المراكب و السيوف المحلاة
٤٣٤ ص
(٢٦٣)
الخامسة لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم
٤٣٤ ص
(٢٦٤)
السادسة ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة
٤٣٤ ص
(٢٦٥)
الفصل السادس في بيع الثمار
٤٣٥ ص
(٢٦٦)
الفصل السابع في بيع الحيوان
٤٤٦ ص
(٢٦٧)
يلحق بهذا الباب مسائل
٤٥٠ ص
(٢٦٨)
الأولى المملوك يملك فاضل الضريبة
٤٥٠ ص
(٢٦٩)
الثانية من اشترى عبدا له مال
٤٥٠ ص
(٢٧٠)
الثالثة يجب على البائع استبراء الأمة
٤٥١ ص
(٢٧١)
الرابعة يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم
٤٥٧ ص
(٢٧٢)
الخامسة إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها
٤٥٩ ص
(٢٧٣)
السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم
٤٦٠ ص
(٢٧٤)
السابعة إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال
٤٦٣ ص
(٢٧٥)
الثامنة إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين
٤٦٤ ص
(٢٧٦)
التاسعة إذا وطأ أحد الشريكين الأمة
٤٦٧ ص
(٢٧٧)
العاشرة المملوكان المأذون لهما في التجارة
٤٦٩ ص
(٢٧٨)
الفصل الثامنفي السلف و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه
٤٧٢ ص
(٢٧٩)
النظر الاولى في الشروط و هي خمسة
٤٧٢ ص
(٢٨٠)
الأول ذكر الجنس و الوصف
٤٧٢ ص
(٢٨١)
الثاني قبض رأس المال قبل التفرق
٤٧٢ ص
(٢٨٢)
الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن
٤٧٤ ص
(٢٨٣)
الرابع تعيين الأجل
٤٧٥ ص
(٢٨٤)
الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله
٤٧٥ ص
(٢٨٥)
الثاني في أحكامه، و هي خمسة مسائل
٤٧٥ ص
(٢٨٦)
الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله
٤٧٥ ص
(٢٨٧)
الثانية إذا دفع دون الصفة
٤٧٧ ص
(٢٨٨)
الثالثة إذا تعذر عند الحلول
٤٧٧ ص
(٢٨٩)
الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم
٤٧٧ ص
(٢٩٠)
الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم
٤٧٧ ص
(٢٩١)
النظر الثالث في لواحقه و هي قسمان
٤٧٩ ص
(٢٩٢)
القسم الأول في دين المملوك
٤٧٩ ص
(٢٩٣)
القسم الثاني في القرض
٤٨٢ ص
(٢٩٤)
خاتمة
٤٨٧ ص
(٢٩٥)
كتاب الرهن و أركانه أربعة
٤٨٩ ص
(٢٩٦)
الأول في الرهن
٤٩١ ص
(٢٩٧)
الثاني في الحق
٤٩٤ ص
(٢٩٨)
الثالث في الراهن
٤٩٤ ص
(٢٩٩)
الرابع في المرتهن
٤٩٧ ص
(٣٠٠)
يلحق به مسائل النزاع و هي أربع
٥٠١ ص
(٣٠١)
الأولى يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
٥٠١ ص
(٣٠٢)
الثانية لو اختلفا فيما على الرهن
٥٠٣ ص
(٣٠٣)
الثالثة لو قال القابض هو رهن
٥٠٥ ص
(٣٠٤)
الرابعة لو اختلفا في التفريط
٥٠٥ ص
(٣٠٥)
كتاب الحجر
٥٠٩ ص
(٣٠٦)
لا يزول حجر الصغير الا بوصفين
٥١١ ص
(٣٠٧)
الأول البلوغ
٥١٢ ص
(٣٠٨)
الثاني الرشد
٥١٥ ص
(٣٠٩)
كتاب الضمان
٥٢١ ص
(٣١٠)
القسم الأول ضمان المال
٥٢١ ص
(٣١١)
القسم الثاني الحوالة
٥٢٨ ص
(٣١٢)
القسم الثالث الكفالة
٥٣٠ ص
(٣١٣)
كتاب الصلح
٥٣٣ ص
(٣١٤)
كتاب الشركة
٥٤١ ص
(٣١٥)
كتاب المضاربة
٥٥١ ص
(٣١٦)
كتاب المزارعة و المساقاة
٥٦٣ ص
(٣١٧)
أما المزارعة
٥٦٥ ص
(٣١٨)
أما المساقاة
٥٧٠ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٤ - الأول في الإحصار و الصد
..........
مذهب الشيخ في النهاية [١] و معظم الأصحاب. و منع منه ابن إدريس و جعل الأخبار المتضمنة لجواز ذلك روايات آحاد [٢] و هو مكابرة، إذ الروايات في ذلك كثيرة شهيرة و أكثرها صحاح. منها ما رواه هارون بن خارجة [١]. و منها صحيحة عبد اللّه بن سنان [٢] و منها صحيحة الحلبي [٣] و منها صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا ليس لواجب، فقال: يواعد أصحابه يوما، فيقلدونه، فاذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم (إلى يوم النحر)، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه [٤] و قال الصادق عليه السّلام: ما يمنع أحدكم أن يحجّ كل سنة؟ فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيته، و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت و يذبح عنه، فاذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و أتى المسجد و لا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس [٥] و في باقي الروايات ذكر باقي الاحكام التي حكاها المصنف، من اجتناب المحرمات، و التكفير، و عدم التلبيات، و رواه الصدوق في كتابه [٨].
[١] النهاية: باب المحصور و المصدود ص ٢٨٣ س ٥ قال: و من أراد أن يبعث بهدي تطوّعا فليبعثه و يواعد أصحابه يوما إلخ.
[٢] السرائر: باب حكم المحصور و المصدود ص ١٥٢ س ٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: قال محمّد بن إدريس: هذا غير واضح و هذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها إلخ.
[٨] لم أعثر عليه في الفقيه و المقنع و الهداية، و لاحظ التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٥ الحديث ١٢٠.
[٢] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٩.
[٣] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٧.
[٤] الكافي: ج ٤ باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا و يقيم في أهله ص ٥٤٠ الحديث ٣.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ [٢١١] باب الرجل يبعث بالهدي و يقيم في أهله ص ٣٠٦ الحديث ٢.