المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١ - الأول تعريف الصوم
..........
و الاقتصاد و كتابي الأخبار لا يجزيه [١] و به قال السيد [٢] و الصدوقان [٣] و التقي [٤] و سلار [٥] و القاضي [٦] و ابن حمزة [٧] و المصنف [٨] و العلامة [٩] الا أن يثبت قبل الزوال فيجزى، لإنشاء النية في وقتها، و هو الوجه.
و يحتمل العدم، للنهي عن النية الاولى، و حكمه فساد الصوم الواقع فيها، فيفسد صوم أول النهار و يكون حكمه فيه كالمفطر، و حكمه وجوب القضاء، و ان وجب الإمساك في باقيه.
(د) لو صامه بنية انه واجب أو ندب لم يصح و وجب القضاء، و للشيخ قول بالاجزاء حكاه عنه العلامة [١٠] و لم يعتد به المصنف، و لم يذكره في الشرائع، و جزم بعدم الاجزاء فيه [١١].
(ه) لو نواه فرضا إن كان من رمضان، و ندبا إن كان من شعبان فيه قولان:
[١] لم أعثر في كتابي الجمل و الاقتصاد ما يدل على ذلك صريحا، و لكن نقل في المختلف ما لفظه:
«و قال في النهاية و الجمل و الاقتصاد و كتابي الاخبار: لا يجزيه و هو حرام» و قال في التهذيب: ج ٤ ص ١٨٢ [٤١] باب فضل صيام يوم الشك في ذيل حديث ٨ ما لفظه: «المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك و لا ينوي انه من شعبان، بل ينوي انه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء» و قريب منه في الاستبصار ج ٢ [٣٧] باب صيام يوم الشك ص ٧٩ ذيل حديث ٦.
[٢] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[٣] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[٤] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[٥] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[٦] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[٧] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[٨] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[٩] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[١٠] المختلف: كتاب الصوم ص ٤٥ س ٢٦ قال: مسألة لو نوى ليلة الشك انه يصوم غدا بنية انه واجب أو نفل قال الشيخ: انه أجزأه
[١١] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٠ قال: فروع، الثالث: لو صام بنية انه واجب أو ندب لم يصح صومه إلخ.