المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٤ - الأول في الهدي
[القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق]
القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق.
[أمّا الرمي]
أمّا الرمي: فالواجب فيه النية، و العدد و هو سبع، و إلقاؤها بما يسمّى رميا، فلو تمّمها حركة غيره لم يجز. و المستحب، الطهارة و الدعاء، و لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا و أن يرمي خذفا [١] و الدعاء مع كل حصاة، و يستقبل جمرة العقبة و يستدبر القبلة و في غيرها يستقبل الجمرة و القبلة.
[أمّا الذبح ففيه أطراف]
و أمّا الذبح ففيه أطراف:
[الأوّل في الهدي]
الأوّل: في الهدي، و هو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا و متنفلا و لو كان مكّيا، و لا يجب على غير المتمتع. و لو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه. و لو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة و الصوم مع التعذّر. و تشترط النية في الذبح، و يجوز أن
و تمسّك المانعون: بعموم تحريم إخراج الحصا من المسجد [١] و عدم دلالة الأحاديث على الإباحة.
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف).
[١] قد جاء حذف الحصا في الحديث و المشهور في تفسيره ان تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى و تدفعها بظفر السبّابة و هو من باب ضرب، و في الصحاح: الخذف بالحصى الرمي بها بالإصبع، و في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السّلام تخذفن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبّابة و في المصباح خذفت الحصاة خذفا رميتها بطرفي الإبهام و السبّابة (مجمع البحرين لغة خذف).
[١] لاحظ الوسائل: ج ٢، الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٤.