المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٧ - فالمحرمات
..........
إدريس [١] و هو ظاهر العلامة في التذكرة [٢].
و منع منه المفيد [٣] و هو مذهب العلامة في المختلف [٤].
احتج بصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام قال: لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذّذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع، بقدر شبعه قفيز من الطعام [٥].
(د) ما يقصد شمّه و يتخذ منه الطيب كالياسمين و الورد و النيلوفر، قال العلامة: و الظاهر انّ هذا يحرم شمّه و يجب به الفدية [٦] قال المصنف في الشرائع، و لا بأس بالفواكه كالأترج و التفّاح، و الرياحين كالورد النيلوفر [٧].
(ه) ما يطلب للطيب، و هو المقصود منه غالبا، يحرم شمّه و يجب به الفدية، و ان استعمل في الصبغ و التداوي كالزعفران و الورس. و ما يطلب للأكل و التداوي غالبا لا تحرم كالقرنفل و الجوزة، قال العلامة: و السنبل [٨] و فيه نظر إذا الغالب اتخاذ السنبل
[١] الظاهر من ابن إدريس خلاف ذلك، لا حظ السرائر باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٢٠ قال: و الطيب على اختلاف أجناسه، و أيضا قال في ص ١٢٨ س ١٢ قال: و الأظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه لان الاختبار عامّة في تحريم الطيب على المحرم فمن خصّصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل.
[٢] التذكرة: ج ١ [٣٣٣] قال: الثاني ما ينبته الآدميّون للطيب و لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي إلخ ثمَّ لم يفت به بنفي و إثبات.
[٣] المقنعة: باب صفة الإحرام ص ٦٢ س ٣٤ قال: و شمّ الطيب و كل طعام فيه طيب.
[٤] تقدم ما في المختلف بقوله (و المعتمد الأوّل).
[٥] الفروع: ج ٤ باب الطيب للمحرم ص ٣٥٣ الحديث ٢ و فيه عن حريز عمّن أخبره و في آخره (بقدر ما صنع قدر سعته).
[٦] التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣٣٣ س ٣٤ قال: الثالث، ما يقصد شمّه إلخ.
[٧] الشرائع: المقصد الثالث في باقي المحظورات، المحظور الثاني الطيب الى أن قال: و كذا الفواكه إلخ.
[٨] التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣٣٣ س ٢٦ قال: كالقرنفل و السنبل إلخ.