المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٨ - الثالث لبس ثوبي الإحرام
[الثالث لبس ثوبي الإحرام]
الثالث: لبس ثوبي الإحرام، و هما واجبان، و المعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل و يجوز لبس القباء مع عدمها مقلوبا.
و في جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع. (١)
و يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، و أن يبدل ثياب إحرامه، و لا يطوف الّا فيهما استحبابا.
(ب) عبارة الباقين: لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك.
حكاية قول المبسوط و متابعيه.
و فيه ثلاث صور:
(أ) لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، و هو عبارة المصنف.
(ب) لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، و هو عبارة المبسوط و القاضي و التقي و ابن حمزة و ابن إدريس.
(ج) قول العلامة و له عبارتان:
(أ) لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، قاله في المختلف، و هو مضمون صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام [١].
و كان قول المصنف رحمه اللّه (و قيل) إشارة إلى قول من عمل بهذه الرواية.
(ب) لبيك اللّهمّ لبيك، إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك، و هي المشهورة في باقي كتبه [٢].
قال طاب ثراه: و في جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع.
أقول: المنع
[١] لاحظ الحكايات ذيل الأرقام المتقدمة.
[٢] لاحظ الحكايات ذيل الأرقام المتقدمة.