المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٥ - فالمتمتع
..........
و به تشهد الروايات [١].
و ما حكاه من تحديده باثني عشر ميلا، هو مذهب الشيخ في الجمل [٢] و المبسوط [٣] و الاقتصاد [٤] و اختاره التقي [٥] و ابن إدريس [٦] و هو مذهب العلامة في القواعد [٧] و الإرشاد [٨].
قال الشهيد: و لا نعلم مستنده [٩].
مكّة بثمانية و أربعين ميلا.
[٢] الجمل و العقود: فصل في ذكر أقسام الحج ص ٦٩ س ٩ قال: و حدّه من كان بينه و بين مسجد الحرام اثنى عشر ميلا من أربع جوانب البيت.
[٣] المبسوط: ج ١ فصل في ذكر أنواع الحج ص ٣٠٦ س ١٤ قال: و هو من كان بينه و بين المسجد أكثر من اثنى عشر ميلا من أربع جهاته.
[٤] الاقتصاد: فصل في ذكر أقسام الحج ص ٢٩٨ س ١٤ قال: و هو من كان بينه و بين المسجد من كل جانب اثنى عشر ميلا.
[٥] الكافي: الحج، الفصل الثاني ص ١٩١ قال: فاما القران و الافراد ففرض أهل مكّة و حاضريها و من كانت داره اثنى عشر ميلا من أيّ جهاتها.
[٦] السرائر: باب في أقسام الحج ص ١٢١ س ٢٨ قال: و حدّه من كان بينه و بين المسجد الحرام الى أن قال: من كل جانب اثنا عشر ميلا.
[٧] القواعد: المطلب الثاني في أنواع الحج ص ٧٢ قال: امّا التمتع فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.
[٨] الإرشاد: كتاب الحج، الأول في أنواعه قال: و التمتع فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب (مخطوط).
[٩] الدروس: كتاب الحج ص ٩١ س ٢٢ قال: و قال في المبسوط و الحلبي و ابن إدريس اثنى عشر ميلا و لا نعلم مستنده.
[١] لاحظ التهذيب: ج ٥ [٤] باب ضروب الحج ص ٣٢ الحديث ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨.