المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣١ - الثالثة المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر
..........
النذر مطلقا، و ان كان معيّنا وجبت الكفارة و لا قضاء.
و أجابوا عما قاله الشيخ: بالفرق بين ما ذكره و بين صورة النزاع، فإن الأوّل في حجة واحدة، و يصدق انه مشى الكلّ، بخلاف موضع النزاع، و عليه المصنف [١] و العلامة [٢].
الرابعة: لو عجز عن المشي قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) انه يركب و يسوق بدنة وجوبا، و هو قول الشيخ في الخلاف [٣] لرواية الحلبي [١].
(ب) يركب و يسوق بدنة ندبا، و هو قول المفيد [٥] و عليه الأكثر، و اختاره المصنف [٦] و العلامة في القواعد [٧] للأصل و لرواية عنبسة بن مصعب [٢].
[١] المعتبر: كتاب الحجّ ص ٣٣١ س ٢٧ قال: فان كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر و حجه ماض.
[٢] المختلف: كتاب الحجّ ص ١٥٣ س ١٦ قال: و يحتمل ان يقال بصحة الحجّ الى أن قال: فيجب الكفارة و صحّ حجّه.
[٣] الخلاف: كتاب النذور، مسألة ٢ قال: و ان ركب مع العجز لم يلزمه شيء، و قد روي انّ عليه دما.
[٥] المقنعة: كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٦٩ س ٢٢ قال: و من جعل على نفسه أن يحج ماشيا إلخ و قد قدمنا نقله و قال أيضا في باب النذور و العهود ص ٨٧ س ٢٤: و من نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب و لا كفارة عليه.
[٦] المعتبر: كتاب الحجّ ص ٣٣١ س ٢٤ قال: و الذي يليق بمذهبنا الى أن قال: و ان ركب مع العجز لم يجبره بشيء.
[٧] القواعد: كتاب الحجّ، المطلب الخامس في شرائط النذر ص ٧٧ قال: و لو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة و الّا سقط على رأي، و قال في كتاب الايمان و توابعها ص ١٤٢: و لو نذر المشي فعجز فان كان النذر معيّنا بسنة ركب و يستحب أن يسوق بدنة إلخ.
[١] التهذيب: ج ٥ كتاب الحجّ [١] باب وجوب الحجّ ص ١٣ الحديث ٣٦.
[٢] عوالي اللئالى: ج ٣ ص ١٥٣ الحديث ١٥ و بمضمونه ما في مستطرفات السرائر ص ٤٧٤ س ١٨.