المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٨ - المقدمة الأولى الحج اسم لمجموع المناسك
..........
و فيه لغتان فتح الحاء و كسرها.
و شرعا، قال الشيخ رحمه اللّه انه كذلك الّا انّه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص [١].
و القيد الأخير لإدخال الوقوفين.
و إيراد ابن إدريس [٢] و المصنف في المعتبر [٣] على الشيخ غير متوجه.
و قال المصنف في الشرائع: الحج و إن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة [١].
و هذا الحد و ان كان سليما من الشكوك، الّا انه يلزم منه النقل، و من تعريف الشيخ التخصيص، و هو خير من النقل على ما قرر في موضعه.
و هو واجب بالكتاب و السنة و الإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [٢] و قوله تعالى «فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ» [٣] قال الصادق عليه السّلام: يريد الحج [٧].
[١] المبسوط: ج ١ كتاب الحجّ ص ٢٩٦ س ٣ قال: و في الشريعة كذلك الّا انه اختص إلخ.
[٢] السرائر: كتاب الحجّ ص ١١٨ س ١٢ قال بعد نقل تعريف الشيخ: و الاولى ان يقال: الى أن قال: و إنما قلنا ذلك لأنّ الوقوف بعرفة و قصدها واجب و كذلك المشعر الحرام و منى فاذا اقتصرنا في الحد على البيت الحرام فحسب خرجت هذه المواضع من القصد، و هذا لا يجوز.
[٣] المعتبر: كتاب الحج ص ٣٢٦ س ٢٢ قال بعد نقل تعريف الشيخ: و ليس تسمية قصد البيت حجا، يلزم أن يكون هو كل الحج و يلزم على قول الشيخ ان يخرج عرفة عن الحج إلخ.
[٧] عوالي اللئالى: ج ٣ ص ١٥٠ باب الحجّ الحديث ٣ و رواه في الكافي: ج ٤ كتاب الحج باب
[١] شرائع الإسلام: كتاب الحج المقدمة الأولى قال: الحج الى آخره.
[٢] آل عمران: ٩٧.
[٣] الذاريات: ٥٠.