المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٣ - الثالثة يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم
..........
كفارة رمضان، إحداهما لأجل الصوم و الثانية للاعتكاف [١] و استقر به الشهيد [٢] لأنّ في النهار صوما و اعتكافا.
(الثالث) الكفارة في الاعتكاف هل هي مرتبة أو مخيّرة؟ الأوّل ظاهر الصدوق حيث جعلها كفارة الظهار [١] و الثاني مذهب الثلاثة [٤] و نقل في المبسوط خلافا بين أصحابنا في التخيير و الترتيب [٥].
المقام الثاني: الإفطار، فإن كان في معيّن وجبت الكفارة و الّا فلا، و هو اختيار الشيخ في النهاية [٦] و المصنف [٧] و العلامة [٨] و قال في المبسوط: بوجوبها مطلقا بناء
[١] الاقتصاد: في حكم الاعتكاف ص ٢٩٦ س ٥ قال: و متى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان الى أن قال: إحداهما لأجل الصوم و الثانية لأجل الاعتكاف.
[٢] اللمعة: ج ١ الاعتكاف قال: و يجب بالجماع نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان الى أن قال: و قيل يجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا. إلخ.
[٤] أي السيد المرتضى و المفيد و الطوسي، و إليك نص فتاواهم.
جمل العلم و العمل، كتاب الاعتكاف ص ٩٩ س ١١ قال: و الجماع ليلا أو نهارا يفسد الاعتكاف و على المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع في نهار شهر رمضان. و في المقنعة باب الاعتكاف ص ٥٨ س ٦ قال: أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة. و في النهاية باب الاعتكاف ص ١٧٢ س ١٧ قال: كان عليها على من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا.
[٥] المبسوط: ج ١ كتاب الاعتكاف ص ٢٩٤ س ١٧ قال: على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتبة أو مخيّرة.
[٦] المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٦ قال: مسألة لو أفسد اعتكافه بغير الجماع ممّا يوجب الكفارة في شهر رمضان كالأكل و الشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعيّن بزمان إلى أن قال:
و أطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع و غيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر رمضان كالأكل و الشرب إلخ.
[٧] المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٦ قال: مسألة لو أفسد اعتكافه بغير الجماع ممّا يوجب الكفارة في شهر رمضان كالأكل و الشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعيّن بزمان إلى أن قال:
و أطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع و غيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر رمضان كالأكل و الشرب إلخ.
[٨] المختلف: في الاعتكاف ص ٨٤ س ٢١ قال: و إن كان في غير رمضان و كان متعينا فكذلك و إن
[١] الفقيه: ج ٢، في الاعتكاف ص ١٢٢ الحديث ١٧.