هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - الثاني عشر في الأحكام
أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ؟ قَالَ: إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ، وَ قَالَ: لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ، وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
١٣٣ [١] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ النَّبِيذُ، قَالَ: تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَ كَذَلِكَ الْكَلْبُ.
١٣٤ [٢] ٣- قَالَ (عليه السلام): لَا تُجَالِسُوا شُرَّابَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ.
١٣٥ [٣] ٤- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الدَّرَاهِمَ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٣٦ [٤] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكِرَامُ [قَدْ بَلَغَ] [٥] فَيَدْفَعُهُ إِلَى أَكَّارِهِ بِكَذَا وَ كَذَا دَنّاً مِنْ عَصِيرٍ؟ قَالَ: لَا.
١٣٧ [٦] ٦- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْعَصِيرِ نَبِيعُهُ مِنَ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَمِرَ [٧] وَ يُقْبَضَ ثَمَنُهُ أَوْ يَنْسَأَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا بِعْتَهُ حَلَالًا فَهُوَ أَعْلَمُ.
١٣٨ [٨] ٧- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي أَصْنَعُ الْأَشْرِبَةَ [٩] مِنَ الْعَسَلِ وَ غَيْرِهِ، فَقَالَ: اصْنَعْهَا وَ ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَ هِيَ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ مُسْكِراً.
١٣٩ [١٠] ٨- رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يُعْمَلُ لَهُ (عليه السلام) الْفُقَّاعُ فِي مَنْزِلِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا [لَمْ] [١١] يَغْلِ.
[١] الوسائل ١٧: ٢٩٤/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٢٩٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٠٠/ ٣.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٠٤/ ١.
[٥] أثبتناه من ج ١ و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٠٤/ ٢.
[٧] الأصل: يخمّر.
[٨] الوسائل ١٧: ٣٠٥/ ٣.
[٩] الأصل: أشربة.
[١٠] الوسائل ١٧: ٣٠٥/ ١.
[١١] أثبتناه من ج ١ و ٢.