هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٥ - الثاني عشر في الأحكام،
٢١٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا [٢]، وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ.
٢١٦ [٣] ٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ قَطَعَ أَصَابِعَ رَجُلٍ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ، وَ أَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ: اقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا، ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ، هَذَا حُكْمُ اللَّهِ.
٢١٧ [٤] ٣- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَطَمَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَأَنْزَلَ فِيهَا الْمَاءُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ لَا تُبْصِرُ، فَأَعْطَاهُ الدِّيَةَ، فَأَبَى، فَأَعْطَاهُ دِيَتَيْنِ، فَقَالَ: لَيْسَ أُرِيدُ إِلَّا الْقِصَاصَ، فَدَعَا عَلِيٌّ (عليه السلام) بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا، ثُمَّ دَعَا بِكُرْسُفٍ فَبَلَّهُ، ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَ عَلَى حَوَالَيْهَا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَيْنِهِ عَيْنَ الشَّمْسِ وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ، فَقَالَ:
انْظُرْ، فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ، وَ بَقِيَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً وَ ذَهَبَ الْبَصَرُ.
٢١٨ [٥] ٤- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ، فَقَالَ:
تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلًا، وَ تُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَخِيراً، وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي الْقِصَاصِ الْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ [٦] يَدٌ، وَ الرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ، وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ فَثَمَّ تَجِبُ الدِّيَةُ، وَ قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي جَوَارِحِهِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي حُقُوقِ النَّاسِ.
٢١٩ [٧] ٥- قَالَ (عليه السلام) فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ: فِيهِ الْقَتْلُ، وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهَا
[١] الوسائل ١٩: ١٢٨/ ٢.
[٢] الأصل: لها نصف ديتها، و ما أثبتناه فمن ج ١ و ٢ و الوسائل و الفروع ٧: ٣١٣/ ١٥، و التّهذيب ١٠: ٢٨٠/ ٢٤، و الفقيه ٤: ١٥٠/ ١، و جاء في هامش الفقيه و الفروع ط- ق ٢: ٣٢٨ أيْ: شفري فرجها.
[٣] الوسائل ١٩: ١٢٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٩: ١٢٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ١٣١/ ٢ و ٣.
[٦] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل، و في الأصل:
كان القاطع.
[٧] الوسائل ١٩: ١٣٢/ ١.