هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩١ - الحادي عشر في شرائط قصاص الطرف ،
فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ، وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
١٩٢ [١] ١٠- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَسَامَةِ عَلَى مَنْ؟ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً.
١٩٣ [٢] ١١- قَالَ (عليه السلام): وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِي خَيْبَرَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا، فَقَالَ لَهُمْ [٣] رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله):
لَكُمْ بَيِّنَةٌ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: أَ فَتُقْسِمُونَ؟ قَالُوا: كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ؟ قَالَ:
فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا؟! قَالَ [٤]: فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدَهُ، فَقِيلَ لَهُ: عَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ؟ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ.
١٩٤ [٥] ١٢- قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ، لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ فُرْصَةً [٦] مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْقَسَامَةُ، فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ، وَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا، وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا، وَ إِلَّا غَرِمُوا [٧] الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا [٨] قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ.
الحادي عشر: في شرائط قصاص الطرف [٩]،
و أحكامه اثنا عشر
١٩٥ [١٠] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ؟
قَالَ: نَعَمْ، فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءً، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ
[١] الوسائل ١٩: ١١٩/ ٦.
[٢] الوسائل ١٩: ١١٩/ ٧.
[٣] ليس في ج ١ و ٢.
[٤] ليس في ج ٢.
[٥] الوسائل ١٩: ١١٤/ ٣.
[٦] الأصل: فرصته.
[٧] الوسائل و الفروع: أغرموا.
[٨] أثبتناه من الوسائل و الفروع و العلل، و في الأصل و ج ١ و ٢: إذ وجد.
[٩] الطّرف: العضو (اللّسان: طرف).
[١٠] الوسائل ١٩: ١٢٢/ ٣.