هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣ - الثامن في بقيّة أحكام قصاص النفس،
١٤٢ [١] وَ رُوِيَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةً، قَالَ: هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ.
١٤٣ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمَشْرُوطَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ، وَ كَذَا [٣] الْمُطَلِّقُ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً.
١٤٤ [٤] ٣- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ، قَالَ: اقْتُلْهُ بِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ؟ قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَ إِنْ شَاؤُوا عَفَوْا، وَ إِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ؟ قَالَ: دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ.
١٤٥ [٥] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً، وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ، وَ إِنْ شَاؤُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدٍ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ، قَالَ: وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ، وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً، وَ إِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا [٦] دِيَةً كَامِلَةً.
١٤٦ [٧] ٥- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَتَلَهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ، وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ.
١٤٧ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ، وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ ضَرَبَ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ، وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ.
[١] الوسائل ١٩: ٧٧/ ٣.
[٢] الوسائل ١٩: ٧٨/ ١.
[٣] الأصل: كذا.
[٤] الوسائل ١٩: ٨١/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٨٢/ ١.
[٦] ليس في ج ١.
[٧] الوسائل ١٩: ٨٢/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٨٣/ ٢.