هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٢ - الثامن في بقيّة أحكام قصاص النفس،
الثامن: في بقيّة أحكام قصاص النفس،
و هي اثنا عشر
١٣٣ [١] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَ إِنْ شَاؤُوا حَبَسُوهُ فَيَكُونُ عَبْداً لَهُمْ، وَ إِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ.
١٣٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.
١٣٥ [٣] وَ رُوِيَ: عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
١٣٦ [٤] وَ رُوِيَ فِي الْمُدَبَّرِ مِثْلُ ذَلِكَ.
١٣٧ [٥] وَ رُوِيَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ.
١٣٨ [٦] وَ رُوِيَ: نَحْوُهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ.
١٣٩ [٧] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، أَ لَهُ أَنْ يُقَيِّدُهُ دُونَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: هُوَ مَالُهُ، يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.
١٤٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدِ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ، قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا.
١٤١ [٩] وَ رُوِيَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا، قِيلَ: فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ؟ قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْأَخِيرِ.
[١] الوسائل ١٩: ٧٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ٧٣/ ٣.
[٣] الوسائل ١٩: ٧٥/ ٨.
[٤] الوسائل ١٩: ٧٥/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٧٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ٧٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ٧٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٧٧/ ٢.
[٩] الوسائل ١٩: ٧٧/ ١.