هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٩ - السابع في شرائط القصاص،
١٠٦ [١] وَ رُوِيَ: الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.
١٠٧ [٢] وَ رُوِيَ: الْمُسْلِمُونَ.
١٠٨ [٣] ٤- قَالَ (عليه السلام): لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ، وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ.
١٠٩ [٤] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ: يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً.
١١٠ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً، وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.
١١١ [٦] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام): أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِوَلَدٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ، فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ، وَ تَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ.
١١٢ [٧] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ، مَا عَلَيْهَا؟
قَالَ: لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.
١١٣ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ، وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، وَ إِنْ شَاؤوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ.
١١٤ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً، قَالَ: تُقْتَلَانِ بِهِ، مَا يَخْتَلِفُ فِي هَذَا أَحَدٌ.
١١٥ [١٠] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً: إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا، وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
[١] الوسائل ١٩: ٥٥/ ٣.
[٢] الوسائل ١٩: ٥٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٩: ٥٧/ ٣.
[٤] الوسائل ١٩: ٥٧/ ٥.
[٥] الوسائل ١٩: ٥٨/ ٩.
[٦] الوسائل ١٩: ٥٨/ ١٠.
[٧] الوسائل ١٩: ٦١/ ١٠.
[٨] الوسائل ١٩: ٦١/ ١٢.
[٩] الوسائل ١٩: ٦٢/ ١٥.
[١٠] الوسائل ١٩: ٦٢/ ١٨.