هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٤ - السادس في حدّ المسكر
و إذا عفا صاحب الحدّ الأصليّ و الموروث سقط، و ليس له الرجوع [١].
و من قال لآخر: احتلمت بأمّك عزّر [٢].
و يقتل من سبّ نبيّا أو إماما، و لا حدّ مع عدم القصد [٣].
السادس: في حدّ المسكر
١٢ [٤] رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اسْتَحَلَّهُ قُتِلَ.
وَ حَدُّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَرِبَ قَلِيلًا [٥].
وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ غَيْرِهِمَا [٦].
وَ يَجُوزُ الضَّرْبُ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِينَ مَعَ الْمَصْلَحَةِ [٧].
وَ الذِّمِّيُّ إِنْ تَظَاهَرَ كَالْمُسْلِمِ [٨].
وَ يُضْرَبُ الشَّارِبُ مُجَرَّداً بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ [٩].
وَ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنِ الْجَاهِلِ بِالتَّحْرِيمِ [١٠].
وَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ جَلْدِ مَرَّتَيْنِ [١١].
وَ يَسْقُطُ عَنْ غَيْرِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ [١٢].
وَ يُحَدُّ شَارِبُ الْفُقَّاعِ [١٣].
وَ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ آخَرُ بِقَيْئِهَا حُدَّ وَ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ [١٤].
[١] الوسائل ١٨: ٤٥٤/ باب ٢١.
[٢] الوسائل ١٨: ٤٥٨/ باب ٢٤.
[٣] الوسائل ١٨: ٤٥٨/ باب ٢٥.
[٤] الوسائل ١٨: ٤٦٥/ باب ٢.
[٥] الوسائل ١٨: ٤٦٦/ باب ٣.
[٦] الوسائل ١٨: ٤٦٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٨: ٤٧٠/ باب ٥.
[٨] الوسائل ١٨: ٤٧١/ باب ٦.
[٩] الوسائل ١٨: ٤٧٤/ ١.
[١٠] الوسائل ١٨: ٤٧٥/ باب ١٠.
[١١] الوسائل ١٨: ٤٧٦/ باب ١١.
[١٢] الوسائل ١٨: ٤٧٩/ باب ١٢.
[١٣] الوسائل ١٨: ٤٧٩/ باب ١٣.
[١٤] الوسائل ١٨: ٤٨٠/ باب ١٤.