هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - الباب الثامن في ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، و فيه اثنا عشر حديثا
٥ [١] ٥- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.
٦ [٢] ٦- سُئِلَ أَحَدٌهُمَا (عليهما السلام) عَنِ السَّائِبَةِ وَ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا وَالَى أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ فَيَكُونَ مِيرَاثُهُ، [لَهُ] [٣]، أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٧ [٤] ٧- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
٨ [٥] ٨- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ [٦] قَالَ: إِنَّمَا عَنَى بِهِمْ الْأَئِمَّةَ (عليهم السلام) بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَيْمَانَكُمْ.
٩ [٧] ٩- قَالَ (عليه السلام): الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
١٠ [٨] ١٠- قَالَ (عليه السلام): مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ (عليه السلام) فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ.
١١ [٩] وَ رُوِيَ: فُقَرَاءِ أَهْلِ بَلَدِهِ.
١٢ [١٠] وَ رُوِيَ: هَمْشَهْرِيجِهِ.
١٣ [١١] ١١- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخاً لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، يَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ.
[١] الوسائل ١٧: ٥٤٦/ ٦.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٤٧/ ١.
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٤٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٤٨/ ٢.
[٦] النساء: ٣٣.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٤٨/ ٥.
[٨] الوسائل ١٧: ٥٥٤/ ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ٥٥٤/ ١١.
[١٠] الوسائل ١٧: ٥٥٢/ ٣.
[١١] الوسائل ١٧: ٥٥٤/ ١.