هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - الثاني عشر في الأحكام
الحادي عشر: في بطلان التعصيب
و قد مرّ و يأتي
١٢ [١] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُعْطِي الْمَوَالِيَ شَيْئاً مَعَ ذِي رَحِمٍ، سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَوْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ، وَ كَانَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ [٢].
١٣ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَالُ لِمَنْ هُوَ؟ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ [٤]؟ فَقَالَ:
الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ، وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
١٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ أَعْطَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) ابْنَتَهُ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١٥ [٦] ١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
١٦ [٧] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ [٨]، كَيْفَ يَصْنَعُونَ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ
[١] الوسائل ١٧: ٤٣٣/ ١٠.
[٢] الأنفال: ٧٥.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٣١/ ١.
[٤] عصبة الرّجل بالتّحريك: بنوه و قرابته لأبيه، و إنّما سمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به، أيّ أحاطوا به، و منه التّعصيب و هو باطل عندنا على تقدير زيادة السّهام (المجمع: عصب) و قال في اللّسان: العصبة: الّذين يرثون الرّجل عن كلالة، من غير والد و لا ولد، فأمّا في الفرائض، فكل من لم تكن له فريضة مسمّاة، فهو عصبة، إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ (اللّسان: عصب).
[٥] الوسائل ١٧: ٤٣١/ ٣.
[٦] الوسائل ١٧: ٤١٨/ ٢.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٢٠/ ١.
[٨] العقدة بالضّمّ: الضّيعة و العقار الّذي أعتقده صاحبه ملكا، و الجمع عقد كصرد (المجمع:
عقد).