هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - الثالث الرقّ
أَهْلَهُ.
٤١ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ [٢] أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ، وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ، أَ يَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ.
[إذا قبلت الدية فهي ميراث كسائر الأموال]
٤٢ [٣] ١٢- قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.
الثالث: الرقّ
و أحكامه اثنا عشر
٤٣ [٤] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
٤٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يَرِثُ.
٤٥ [٦] وَ رُوِيَ: لَا يُورَثُ.
٤٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
٤٧ [٨] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا؟ قَالَ: يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرِّ.
٤٨ [٩] ٣- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
٤٩ [١٠] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
[١] الوسائل ١٧: ٣٩٧/ ١.
[٢] ج ٢: من العراق.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٩٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٩٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٩٩/ ٣.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٠٠/ ٧.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٠٠/ ٦.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٠١/ ١.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٠٢/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٧: ٤٠٢/ ١.