هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - القاتل يقتل و الميراث لأهله
أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ.
[لا ترث امرأة شربت دواء و هي حامل فألقت ولدها]
٣٣ [١] ٤- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.
[المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها]
٣٤ [٢] ٥- قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
[إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها]
٣٥ [٣] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا، وَ إِنْ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُهَا.
٣٦ [٤] وَ رُوِيَ: لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[دية المقتول يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم]
٣٧ [٥] ٧- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ: أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.
[الزوج يرث ثلثي دية الحمل و الزوجة الثلث]
٣٨ [٦] ٨- رُوِيَ: أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ ثُلُثَيْ [٧] دِيَةِ الْحَمْلِ وَ الزَّوْجَةُ الثُّلُثَ، وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الْإِخْوَةِ لِمَا يَأْتِي.
٩- يرث الزوج و الزوجة من الدية
لما مرّ، و هنا معارض حمل على التقيّة.
[لا يرث رجل قتل أباه]
٣٩ [٨] ١٠- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ، قَالَ: لَا يَرِثُهُ، وَ إِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ وَلَدٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.
[القاتل يقتل و الميراث لأهله]
٤٠ [٩] ١١- رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ الْمِيرَاثَ
[١] الوسائل ١٧: ٣٩٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٩٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٩١/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٩٢/ ٤.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٩٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٩٣/ ٣.
[٧] ج ١ و ٢: ثلث.
[٨] الوسائل ١٧: ٣٩٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٧: ٣٩٦/ ٣.