معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ١٩٥ - ٦- اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين
-٦- اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين
حرّم عمر متعتي الحجّ و النساء فعدّ ذلك منه من مسائل الاجتهاد كما قاله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة [١] و رواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري -قال:
تمتّعنا على عهد النبيّ الحجّ و النساء فلمّا كان عمر نهانا عنهما فانتهينا [٢] .
و في تفسير السيوطي و كنز العمال عن سعيد بن المسيّب قال: نهى عمر عن المتعتين متعة النساء و متعة الحجّ [٣] .
و في بداية المجتهد و زاد المعاد و شرح نهج البلاغة و المغني لابن قدامة و المحلّى لابن حزم و اللفظ للأوّل: روي عن عمر-و في زاد المعاد: ثبت عن عمر-أنّه قال:
«متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص) أنا أنهى عنهما و اعاقب عليهما: متعة الحجّ و متعة النساء» [٤] .
[١] في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣/٣٦٣ في جواب الطعن الثامن.
[٢] مسند أحمد ٣/٣٦٣، و نظيره في ص ٣٥٦ منه، و في ص ٣٢٥ منه بإيجاز.
[٣] تفسير السيوطي ٢/١٤١، و كنز العمال ط. الأولى ٨/٢٩٣، و راجع مشكل الآثار للطحاوي ص ٣٧٥، و سعيد بن المسيب قرشي مخزومي من كبار التابعين. أخرج حديثه أصحاب الصحاح. مات بعد التسعين و قد ناهز الثمانين. تقريب التهذيب ١/٣٠٦.
[٤] بداية المجتهد ١/٣٤٦ باب القول في التمتع، و زاد المعاد لابن القيم ٢/٢٠٥ فصل «إباحة متعة النساء» و لفظة «أنا أعاقب عليهما» تحريف. و شرح النهج ٣/١٦٧، و المغني لابن قدامة ٧/٥٢٧، و المحلى لابن حزم ٧/١٠٧، و تفسير القرطبي و الرازي ٢/١٦٧، و ٣/٢٠١ و ٢٠٢، و كنز العمال ٨/٢٩٣ و ٢٩٤، و البيان و التبيين للجاحظ ٢/٢٢٣. و راجع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، مناسك الحج ص ٣٧٤ عن ابن عمر،