مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٣٠ - و سنن نفس الدفن و مقدمّاته أمور
و منها: أن يكون اللحد واسعا عاليا بقدر ما يمكن الجلوس فيه، و قدّر في الخبر بذراعين و شبر [١] .
و منها: إرسال الميت إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا، و أمّا المرأة فترسل عرضا، و يكون أولى الناس بها في مؤخرها [٢] .
و منها: أن يكون من ينزل لتناوله حافيا، مكشوف الرأس، محلول الازرار منزوع العمامة و الرداء و القلنسوة [٣] ، بل يكره النزول معها إلاّ عند ضرورة أو تقّية [٤] ، و قيل: يكره أن يتولّى إنزاله الرجل من اقاربه، و تخفّ أو تزول بالنسبة إلى الولد في إنزال والده القبر [٥] . و أما المرأة فلا كراهة في تولي زوجها أو أقاربها إنزالها القبر، بل يتعيّن ذلك عند فقد المرأة [٦] . و مع تعذّر النساء و الأقارب و الزوج يتولّى ذلك الصالح من الأجانب، و إن كان شيخا كان أولى [٧] .
و منها: تغطية قبر المرأة بثوب بعد إنزالها إليه، و يجوز ذلك في الرجل أيضا [٨] .
و منها: دعاء المنزل عند إنزاله القبر بالمأثور و هو: «بسم اللّه و باللّه و على
[١] الكافي: ٣/١٦٥ باب حدّ حفر القبر حديث ١.
[٢] أدعى عدم الخلاف في الحكم في جواهر الكلام: ٤/٢٨٣.
[٣] و ذلك لصحيحة علي بن يقطين-على المختار في وثاقة إبراهيم بن هاشم-، بسنده قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: لا تنزل في القبر و عليك العمامة و القلنسوة و لا الحذاء و لا الطيلسان، و حلّ أزرارك، و بذلك سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.. الكافي: ٣/١٩٢ باب دخول القبر و الخروج منه حديث ٢.
[٤] الكافي: ٣/١٩٢ باب دخول القبر و الخروج منه حديث ٣.
[٥] الكافي: ٣/١٩٣ باب من يدخل القبر و من لا يدخل حديث ١ و ٧.
[٦] الكافي: ٣/١٩٣ باب من يدخل القبر و من لا يدخل حديث ٥ و ٦.
[٧] مشروعية توّلي الأجنّبي منوط بمقدار الضرورة.
[٨] مناهج المتّقين: ٢٧، الرابع في دفنه.