مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥١٣ - مسائل
مالكه، و إن كان مدّبرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرّر منه شيء، أو أم ولد، و لو تحّرر منه شيء فبالنسبة، و لو كان الزوج معسرا لا يملك بعد الاستثناء للمستثنيات في الدين أزيد من قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة سقط عنه وجوب الكفن.
و يؤخذ الواجب من كفن الرجل و ساير مؤن تجهيزه من أصل تركته مقدّما على الديّن و الوصايا و الإرث و حق غرماء المفلّس، و في تقدّمه على حق المرتهن و المجنّي عليه تردّد [١] .
و لو لم يكن للميّت ما يكفّن به و لا من يكون كفنه عليه لزم أن يكفن من الزكاة من سهم سبيل اللّه أو دفع سهم الفقراء إلى وارثه ليكفّنه.
و لو فقدت الزكاة-أيضا-لم يجب على المسلمين بذله، نعم يستحب ذلك، لأنّ من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة [٢] ، فإن بذله أحد منهم و إلاّ دفن عاريا، و مثل الكفن هنا ساير ما يحتاج إليه الميت من سدر و كافور و قطن و نحوها.
الثالثة: إذا سقط من الميت قبل دفنه شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه ليدفن [٣] .
[١] مناهج المتقين: ٢٦ راجع ما ذكره المؤلف قدس سره.
[٢] الكافي: ٣/١٦٤ باب ثواب من كفن مؤمنا حديث ١.
[٣] جواهر الكلام: ٤/٢٦٣.