مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥١١
لم يكن بأس بوضع قطن من خارج من دون أن يحشى [١] .
و منها: التكفين بالكتان [٢] .
و منها: ان يجعل للكفن أكمام و أزرار، بل يستحب إذا كفن للضرورة في ثوب له أكمام و أزرار قطعها [٣] .
و منها: أن يكتب على الكفن بالسواد [٤] ، بل قيل بحرمة ذلك و لم يثبت.
و منها: المماكسة في شراء الكفن، إلاّ أن يكون للميت صغير و نحوه و أشتري الكفن من أصل التركة [٥] .
[١] التهذيب: ١/٣٠٨ باب ١٣ تلقين المحتضرين حديث ٨٩٣، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.
أقول: الروايات في المقام مختلفة فبعضها آمرة، و أخرى ناهية عن حشو شيء في مسامع الميت، راجع الوسائل: ٢/٧٤٧ باب ١٦ أحاديث الباب، و لكن المشهور عند الفقهاء الكراهة، لأن الآمرة موافقة للعامّة، راجع تفصيل البحث في جواهر الكلام: ٤/١٧٨.
[٢] التهذيب: ١/٤٥١ باب ٢٣ تلقين المحتضرين حديث ١٤٦٥، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يكفّى الميت في كتان.
[٣] التهذيب: ١/٣٠٥ باب ١٣ تلقين المحتضرين حديث ٨٨٦، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه؟قال: اقطع أزراره، قلت: و كمّه؟ قال: لا، إنّما ذاك اذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما، فأمّا إذا كان لبيسا فلا تقطع منه إلاّ الأزرار.
[٤] الكافي: ٣/١٤٩ باب ما يستحب من الثياب للكفن و ما يكره حديث ١١.
[٥] الفقيه: ٤/٢٦٨ باب ١٢٦ النوادر، و فيه: يا علي!لا تماكس في أربعة أشياء؛ في شراء الأضحّية، و الكفن، و النسمة، و الكراء إلى مكّة.
أقول: إذا كان للميت وارث صغير و كان ثمن الكفن من أصل التركة لزم المماكسة في الشراء لئلاّ يدخل حيف على الصغير، و هو واضح.