مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٠١ - و سنن الغسل أمور
الكنيف المعّد لقضاء الحاجة، و لا بأس بالبالوعة و ان لم تكن طاهرة.
و منها: أن ينزع قميصه من تحت، و يفتق بإذن الوارث البالغ الرشيد قميصه إن افتقر النزع من تحت إلييّه. و لو كان في الورثة صغيرا أو قاصرا أو غائبا لا يعلم برضاه لم يجز الفتق.
و منها: أن تستر عورته حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب، كما لو كان المغسل أعمى، أو واثقا من نفسه بعدم النظر، أو كان الميت ممن يجوز النظر إلى عورته لكونه طفلا، أو زوجا، أو زوجة و إلاّ وجب.
و منها: تليين أصابعه و مفاصله برفق، فان تعسّر تركها، و لا يعصره و لا يغمز مفصلا له.
و منها: أن يغسل رأسه برغوة السدر غسلا بليغا أمام الغسل.
و منها: غسل فرجه بماء السدر أو الحرض-و هو الاشنان-قبل الغسل.
و منها: لفّ خرقة باليد حين غسل فرج الميت و تنظيفه حتى لا يمسه ببشرة يده، و ورد الأمر به، و الأحوط عدم تركه.
و منها: أن يغسل يداه ثلاث مراّت قبل الغسل إلى نصف الذراع، و لو كان بماء السدر كان أولى.
و منها: أن يبدأ في الغسل بالشق الأيمن من رأسه و لحيته.
و منها: أن يمسح بطنه برفق في الأولين دون الأخير، إلاّ أن يكون الميت امرأة حاملا فلا يستحب مسح بطنها، بل قيل بحرمته حينئذ، و هو أحوط.
و منها: إمالة رأسه و نفضه حتى يخرج من منخريه ما فيه.
و منها: أن يقف الغاسل له عن يمينه.
و منها: أن يغسل الغاسل يديه بعد كل غسل من المرفقين.
و منها: أن ينشفّ الميت بعد الفراغ من أغساله الثلاثة.
و منها: أن يقول عند غسلة «يا ربّ عفوك عفوك» فإنّ اللّه تعالى يعفو