تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٢٦ - مسألة (٣٢) قال اذا عدل المجتهد الى التوقف و الترديد يجب على المقلد الاحتياط
التنقيد: قال: نعم ظاهر المذهب عدم القضاء و قد سمعت شيخنا الاعظم و تلميذه الاستاد (قدس سره)ما يدعيان الاجماع القطعى عليه مع اعتراف الاستاد بان القضاء مقتضى الاصول المعتمدة انتهى كلامه: و التحقيق ما بيّناه فافهم:
العسر و الحرج:
و فيه ان دعوى ذلك يحتاج الى الاستقراء لان تبدّل الرأى مما يقل او يندر ثم لا يكون كلّه مخالفا للاحتياط ثم لا يبتلى المقلّد الا ببعضها نعم لو فرض الابتلاء بكثرة يؤخذ بالعسر و الحرج بمقدار لا يلزمان فلا يصح اطراد الحكم قطعا كما لا يخفى:
اما الاستصحاب: فهو مما لا مورد له كما يعلم بالتأمل الصادق و اللّه العالم فرع بمناسبة المقام.
لو قلنا بجواز العدول فهل ينقض الآثار السابقة: المنقول عن العلامة و عميد الدين (قدس سره)ما الاجماع على العدم و هذا لا يجتمع على دعواهما الاجماع على النقض عند تبدل الرأى فالاجماعان متدافعان مع اتحاد طريق المسألتين كما فى التنقيد ص ١٩٧ فراجع الى آخره:
مسألة: (٣٢): قال: اذا عدل المجتهد الى التوقف و الترديد يجب على المقلد الاحتياط