تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٨٢ - المسألة (٢٠) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ
القطعيّة:
و يدل عليه ما مر و ما سيجيء من الاستدلال من الروايات من ان سوقها يشهد بكون طريقية البينة لاثبات الموضوعات الخارجية من الامور المسلّمة فى الشريعة:
فان شئت فانظر الى ما مر من قوله (عليه السلام) كل شيء لك حلال:
حتى يجيئك شاهد ان يشهدان ان فيه ميتة المرويّة فى (الوسائل) الباب ٦١ من ابواب الاطعمة: و الاشكال على تلك الرواية كما عن بعض ليس فى محله:
قول الماتن:
اذا لم تكن معارضه بشهادة آخرين من اهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد المتن:
اقول: هذا واضح مع فقد المرجّح لان تصديق كلتا الشهادتين يوجب الاذعان بوقوع النقيضين و هو محال فكيف يشمل دليل اعتبار الشهادة فى صدق الشهادتين:
قوله: و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.
و كذا الأعلميّة تعرف بالعلم: المتن:
كلتا المسألتان واضحتان لانّ العلم حجه بالذات كما لا يخفى:
قوله: او البينة غير المعارضة. او الشياع المفيد للعلم:
المتن: ثبوت الأعلمية بالبيّنة اذا لم تكن من اهل الخبرة.