تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٦٧ - مسألة (١٧) قوله المراد من الاعلم الخ
فلو اخبر عادل او قامت بيته على اعلمية شخص كما يأتى ما هو تمام الكلام إن شاء الله او حصل شياع ظنى فى حقه و كان ممن يفتى بجواز النكاح باللغة الفارسية ثم ظهر كونه غير اعلم و عمل العامل بفتواه و حصل له العلم بان الاعلم الذى يجب الرجوع الله لا يقول بجوازه فهنا لا دليل على الحكم بتحقق عقد النكاح بمحض الاعتقاد الحاصل له سابقا لا من طريق العقل و لا من جهة الشرع بل مقتضاهما خلافه:
لا يقال ان مصلحة السلوك تصلحه.
لانه يقال ان تلك المصلحة لو كانت تامة لما كانت مؤثرة فى تغيير الاسباب عما هو عليه:
و القول بالاجزاء ساقط لتخيل الأمر فالواقع لا يرفع عنه اليد و- الامتثال كان ظاهريا:
فمن هنا يظهر القول بتجديد العقد بالنسبة الى الماضى و البناء فى الاعمال على ما بان له من الحكم:
العسر المنفى:
نعم يمكن ان يقال فى المقام بجواز التمسك بقاعدة العسر المنفى فى الشريعة و لكن يمكن الجواب عند تارة بعدم اللزوم حتى يكون خلاف السمحة السهلة.
و اخرى بالاكتفاء على ما يلزم منه ذلك فتأمّل:
الرابع:
لا يخفى ان مقتضى دليل تقديم الأعلم تقديمه عند احتمال ما يحتمله فى مجتهد دون الآخر فضلا عن الظن بمعنى الترجيح كما يأتى الاشارة