تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٣٧ - الناحية الثانية فى موضوع العبادة
ما عن المحقق النائينى ره و ما فيه:
فما عن المحقق النائينى الاستاد فى التحقيق فى المبحث الثانى من القطع الطبع الحجرى ص ٦:
من قوله: و لكن الادلة قابلة للتخصيص (اى ما دل على ان الحكم مطلق فى حق العالم و الجاهل) و قد خصصت فى غير مورد كما فى موارد الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام حيث قام الدليل على اختصاص الحكم فى حق العالم فقد اخذ العلم شرطا فى ثبوت الحكم واقعا الخ انتهى محل الحاجة:
غير صحيح: اذ اى دليل يدل لسانه على الاختصاص و اما قوله (عليه السلام) ان قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى اربعا اعاد و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه: رواه فى الوسائل عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قال قلنا لابى جعفر ((عليه السلام)) رجل صلى الخ باب (١٦) من صلاة المسافر:
فهو راجع الى العلم و الجهل و لا دلالة فيه و امثاله المذكورة فى الباب على ما ذكره ره كما لا يخفى:
و التفصيل فى العلم الثانى من الاصول العقلية و هى الحجة إن شاء الله تعالى شأنه:
الناحية الثانية: فى موضوع العبادة:
قد عرفت ان البحث فى العبادة المأتى بها تارة يكون من جهة