تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٣٠ - مقالة الشيخ و اعاظم تلامذته
عنده بخلاف ما افتى به اولا فظاهر المذهب عدم وجوب الإعادة و القضاء فى العبادات عليه و على مقلديه و يدل عليه العسر و الحرج. و ان غاية ما يفيده الدليل الدال على وجوب الأخذ بالظن الأخير هو بالنسبة الى حال حصوله.
و اما بالنظر الى ما قبل حصوله فلا دليل على وجوب الأخذ به و قد وقع الفعل المفروض على مقتضى حكم الشريعة و ما دل عليه الدليل الشرعى فيكون مجزيا فالظن المذكور القاضى بفساده لم يقم دليل على وجوب الأخذ له بالنسبة الى الفعل المتقدم فلا داعى ح الى الخروج عن مقتضى الظن الاول بعد وقوع الفعل حال حصوله: انتهى كلامه.
قال و نقول اما الظن بالاجماع فغير صحيح فهذا هو العلامة ره و عميد الدين يدعيان الإجماع على النقض فكيف لا تعتدون بخلافهما و لا- تعتدون بنقلهما اذ لا اقل من موجبات الترديد:
اقول لم يعيّن ره معقد اجماعهما فلعله بالنسبة الى الكشف العلمى و اما فى المقام فكيف يتصور الاجماع على اجتماع النقيضين النقض و عدم النقض فلا بد من مراجعة كلامهما هذا اولا:
و ثانيا ان قول بعض الاعاظم (الى ظاهر مذهب الشيعة) ظاهر فى ان عدم النقض يقتضى ذلك باعتبار لسان الادلة و عدم التعرض له من اخبار الشيعة.
و لذا استدركه بقوله.
نعم ظاهرا المذهب عدم القضاء:
و قال و قد سمعت شيخنا الاعظم و تلميذه الأستاد (قدس سره)ما