تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٢١ - الناحية الاولى
قصد القربة و لا يصدق عليه انه مطيع حتى يثاب و يثبت له القضاء لدليله او لبقاء الامر ان كان غير موقت او لبقاء الوقت فيلزمه تحصيل الواقع نعم لا بد من تقييد صورة الاجتهاد و التقليد بالتقصير فيهما فلو لم يقصر فكيف يتمشى منه العبادة فهذا الفرض كما عن بعض فرض فافهم:
الفرض الثالث من الناحية الاولى:
و هو العامل بالعبادة المخالفة للواقع مع كونه معتقدا للمطابقة و هذا الاعتقاد.
اما من العلم او الطريقين المعتبرين او الظن الحاصل من غيرهما كما فى اكثر الناس من عوام الرجال و النساء ففى صورة عدم انكشاف الخلاف ما دام حيّا هو الحكم هو حصول الثواب و عدم ترتب العقاب.
و هل هنا قضاء ام لا:
ذلك ينكشف فى الكلام فى الانكشاف مع احتمال العقاب فى القسم الأخير و هو التابع للظن و القول به كما عن بعض المتأخرين لا بد و ان ينتهى الى كونه ملتفتا لا قاصرا و هو خلاف الفرض.
او الى ان العقاب على ما لا يعلم ايضا ثابت و يأتى الكلام فيه ان شاء الله تعالى فى مسئلة العقاب مع انه خلاف السهلة السمحة و العدل:
الكلام فى القضاء: و الانكشاف:
و هنا مقامات:
المقام الاول: فيمن علم و عمل ثم انكشف خلافه للواقع او حصل له الشك باعتبار زوال علمه فى انه كان مطابقا ام لا:
فالعالم العامل لدى الانكشاف.