تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٠٨ - ادلة المطابقة
الناس فقلت له جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان كيف يصنع قال ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزاء عنه و ان كان من شعبان لم يضره فقلت كيف يجزى صوم تطوع عن فريضة فقال لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزاء عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه: و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب: و غيرهما من الروايات فراجع الباب:
اقول لو لم يكن للاتفاق الخارج دخالة على الاطلاق لما اجزاء صوم يوم آخر من شعبان عن اول شهر رمضان متى ظهر كونه منه مع انه مفاد تلك الروايات الكثيرة فافهم:
(اشكال و دفع و كشف)
لا يخفى عليك انه لو قيل ان ما ذكر مما قام الدليل فنأخذ به فى مورده لم يصح ذلك لان الدليل العقلى السالم غير قابل للتخصيص فحينئذ نقول نهوض الدليل فى تلك الموارد و غيرها يكون دليلا على ان الاتفاق واقعا مما له دخالة فى المدح و الذم و الصحة و الفساد فيستكشف منه عدم تمامية ذلك البرهان و فى الاحكام الشرعية قد يكون موضوعها اعم من موضوع حكم العقل و لا مسرح له ح فى درك مناط تلك الموضوعات التى تؤخذ للحكم عند الشارع كما فصل بحثها فى مسئلة استصحاب الحكم العقلى و الدين لا- يصاب بالعقول كما لا يخفى على الفحول فافهم:
عدم المطابقة:
و هنا اخبار تدل على الأجزاء و لو لم يطابق الواقع فضلا عن المطابق