تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٧٧ - و اما حكم الجاهل
و احتمله فى محكى المنتهى:
و عن المعتبر: الذى يقوى عندى فساد صومه و وجوب القضاء دون الكفارة.
و حكاه فى المدارك مع اختياره عن اكثر المتأخرين:
و قيل بالتفصيل بين الجاهل المقصر فى السؤال فيجب عليه القضاء و الكفارة و بين غير المقصر فلا يجب عليه الكفارة خاصة حكاه فى الجواهر عن بعض مشايخه.
لان ظاهر من نفى القضاء كما عرفته من الشيخ و الحلى هو الحكم بصحة الصوم.
و ظاهرهما الحكم بالمعذورية من حيث الحكم الوضعى دون التكليفى:
و لا يخفى عليك انه يأتى ح هنا ايضا الأشكال الذى ذكر فى استثناء مسئلتى الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام.
و ما رأينا من تعرض للاشكال هنا نعم حكى عن المنتهى تعليل عدم القضاء و الكفارة برفع القلم عن الجاهل و ظاهره دعوى المعذورية من حيث الحكم التكليفى ايضا:
(التقريع)
و فرعوا على ذلك المقال المشهور بطلان صلاة الجاهل و هو من لم يكن مجتهدا و لا مقلدا حيث او جبوا معرفة واجب الصلاة و ندبها و ايقاع كل منهما على وجهه.
و ان تلك المعرفة لا بد ان تكون من الطريقين فصلاة المكلف بدونهما