تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٤٥ - الاول اذا كان المفضول اوثق من الفاضل فى الفتوى بحسب
و اما الاشكال:
و الأشكال فى السند.
و حمل الرواية على القضاء و الأخذ بالملاك و غيره كما فى التنقيح يعرف رده مما فصلنا الكلام فى السالف سندا و متنا و المناطات فى الاستنباطات لا تنفع غالبا لانها احتمالات لا اجتهادات فتأمّل:
هنا فروع:
و هنا فروع ينبغى التنبيه عليها.
[الاول اذا كان المفضول اوثق من الفاضل فى الفتوى بحسب ...]
الاول اذا كان المفضول اوثق من الفاضل فى الفتوى بحسب الامور الراجعة الى كيفية الاستنباط دون الأمور الخارجية مثل ان يكون المفضول اكثر فحصا منه و ابذل جهدا.
فهل يتعين ايضا تقليد الأفضل او يصر الامر منقلبا الى المفضول باعتبار ما فيه من الوثاقة.
لا يبعد القول بالثانى كما عن المحقق الرشتى ره لما فيه من الوثاقة المقربة للواقع بحيث لا يعارض زيادة علم الاعلم لان ازدياد الملكة انما توجب زيادة الوثوق مع المساوات فى سائر الجهات كبذل الجهد و استفراغ الوسع و نحوهما و مع فرض الاختلاف فى ذلك كان كان المفضول باذلا بجهد زيادة عما يعتبر فى اجتهاد المجتهدين و قد اقتصر عليه الافضل فلا اثر لزيادة العلم.