تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٥٢ - الإجماع و مقتضاه
قال المعالم: العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحى بل قد حكى الإجماع عليه صريحا:
اقول ان المتتبع الصادق و المتأمّل المدقق يحصل القطع بان الرجوع اليه ممنوع.
و الإجماع و ان كانت مدارك القول فيه مختلفه كما فصل فى الأصول.
إلّا ان اجتماع الشيعة بما هو اجتماعهم لعله يكشف عن صحة معقد اجماعهم:
و هنا رواية يستشعر او يظهر منها صحة ما قلنا من الكشف و ان كانت فى الرواية و ان كنت منفردا فى ذلك فيما اعلم:
و هى رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه الى ان قال.
و روى عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا اذا اختلف احاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فانه لا ريب فيه:
الوسائل الباب ٨ من القضاء.
و القول بجوازه ابتداء تمسكا باطلاقات الاخبار و الآيات و الاستصحاب ضعيف غايته كما يعلم من مطاوى كلماتنا فى البقاء:
العامة: