تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٣٧ - قاعدة المطابقة
و التخيير ليس بابتدائىّ بل عرضى بعد قيام ادلة جواز الإفتاء و الاستفتاء.
و التخيير بين الاجتهاد و الاحتياط عقلى بملاك تحصيل الأمن من العقاب:
مسألة (٧): عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل.
قوله المسألة السابقة عمل العامى الخ المعروف بطلان عمل تاركى الاجتهاد و التقليد و لعله ظاهر اطلاقاتهم حتى بالنسبة الى المحتاط لاستظهار صاحب الرياض ذلك منها كما فى التنقيد:
لا يخفى عليك ان البطلان يراد هنا بقاء الاشتغال و عدم فراغ الذمة لو كان المأتى به غير مطابق للواقع.
فاطلاق البطلان ان كان بلحاظ لا بدية الاستناد الى مستند شرعى من فتوى او اجتهاد فلا وجه له بعد مطابقة العمل للواقع مع تمشّى قصد القربة منه لان الكلام فى عبادة الغافل عن صورة العمل او المعتقد بها من غير طريق متعارف كقول والديه او معلمه مثلا.
قاعدة المطابقة:
قاعدة المطابقة و الحكم بصحة العبادة اصل و اساس حققه المحقق البارع و الفقيه الأستاد الورع الملا احمد الاردبيلى (قدس سره) فى المقام و اظهره بعد ما كان خفيا على غيره و تبعه و وافقه على ذلك الفقهاء المتأخرون عنه كما ترى فى استدلالاتهم و تعليقاتهم على الفتاوى و لا-