تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٣٨ - قاعدة المطابقة
مناص عنه اذ لا سبيل لرده من طريق العقل الفطرى: و كيف كان محل البحث هو العامى فى المتمشى منه قصد القربة و ان لم يكن عمله عن استناد على طريق معتبر عند العمل و لا اعتبار به فى صحة عمله بعد المطابقة: لوضوح عدم قيام الدليل على تلك الجهة الاستنادية بنحو التقييد بل يمكن ان يقال الدليل على خلافها بعد حمل ادلة الطريق على الارشاد الى تحصيل الواقع فحينئذ يحكم على صحة عمله الموافق للواقع فينتج ان تطبيق العمل الواجب عليه لاداء الواقع و التقليد طريق:
و هنا روايات:
و هنا روايات تدل على كفاية المطابقة للواقع بلا استناد.
منها ما فى الوسائل.
باب توجيه الميت فى قبره الى القبلة ص ٢١١ الطبع القديم.
عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام): قال كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) بمكة و انه حضره الموت و كان رسول الله و المسلمون يصلون الى البيت المقدس فاوصى البراء اذا دفن يجعل وجهه الى تلقاء النبى الى القبلة و انه اوصى بثلث ما له فجرت به السنة:
قال الشيخ الجليل الحسن بن زين الدين الشهيد (قدس سره)ما فى منتقى الجمان و رواه الكلينى باسناد مشهورى الصحة رجاله الخ بعد نقله عن الصدوق.