تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢٩ - مسألة (٢) الأقوى جواز الخ
الواجب كذلك:
و الحاصل ان هذه الكيفيات من الوجه و الجزم و التفصيل و غيره التى عند التحليل ترجع الى تقييد الفعل الواجب ان كانت اوجبها الشارع بتصريحه او بشهادة العرف او حكومة العقل عليها يجب رعايتها و تحصيلها فى تحقق الطاعة و إلّا فلا كغيرها من الأجزاء و الشرائط المعتبرة فى الواجب و مرجع الشك فى الجميع الى الشك فى اصل التكليف و الأصل فيه البراءة:
فالمحتاط اذا التفت الى حكمه العقلى يحتاط لان اطاعة الشارع كالا طاعة عند العقلاء بالنسبة الى عبيدهم و هم يعملون بلحاظ ما امرهم مولاهم بلا التفات الى اشتراط الجزم:
و احتمال كونه شرطا شرعيا فى الواجبات التعبدية.
يدفعه الجزم بعدم استناد القائلين به على دليل تعبدى بل على توقف الإطاعة عليه عقلا مضافا الى ان صرف الاحتمال لا يكفى فى المقام كما لا يخفى على الاعلام:
الاحتياط ليس بمسألة خلافية:
و مما ذكر تعلم ان الاحتياط ليس من المسائل الخلافية حتى يجتهد او يقلد فيه بل الامور المذكورة من الوجه و التفصيل و الجزم بالنية و غيره لو كانت محرزة موانع من اعمال الاحتياط العقلى فليست الخلافية بملاك:
و من هنا يظهر لك ما فى المسألة الخامسة من التعليل بالخلافية كما سيأتى الكلام فيها اجمالا بعد ما فصلنا هنا:
[مسألة (٢): الأقوى جواز الخ]
قوله المسألة الثانية الأقوى جواز الخ: