تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢٧ - ما فى كلام المحقق النائينى
شرعا.
و اما بناء على الحكومة فلا دوران بل يتعين العمل به بحكم العقل.
و اما لو كانت ناظرة الى عدم وجوب الاحتياط لا عدم جوازه فمقتضى الاشتغال تقديم الظن مط على الكشف و الحكومة:
ايقاظ:
لا يخفى على البصير ان قاعدة الاشتغال لو لم تكن فى البين لم يكن لمراتب الامتثال ترتيب. و اذ ليس الاشتغال بتامّ فليس للترتيب قوام كما لا يخفى على الاعلام:
(عود الى كلام المصنف)
اذا احطت خبرا الى ما فصلنا من الكلام فى تلك المراحل (الاجتهاد و التقليد و الاحتياط) فيلزمنا اللفت الى شرح كلمات المسألة و جزئياته:
قال المصنف فى عباداته و معاملاته:
لا يخفى عليك ان الوجوب اذا فرض تعلقه بالأفعال فلا يجب على المكلف الا ما فيه الالزام اثباتا او نفيا و ما يحتملها.
و الباقى من الافعال يدخل تحت عدم المنع من المباشرة الصادق على الثلاثة الباقية من الاحكام.
و اذا فرض تعلقه بعناوينها من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و غيره فيجب فى الحكم بها من الأحراز لان الاستحباب حكم شرعى و كذا غيره لا بد فى الحكم بالحكم من التشخيص بالاجتهاد او التقليد و الحكم بدونهما يكون قولا بلا علم (أ تقولون على الله ما لا تعلمون):
فلا بد ان يكون نظر السيد ره الى عناوين الأفعال الشرعية اذ لا الزام