تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢٥ - ما فى كلام المحقق النائينى
إلّا من وجوب مراعاتها عقلا لتحصيل اليقين بتفريغ الذمة بعد فرض العلم بالاشتغال.
الاولى منها. صورة دوران تحصيل العلم التفصيلى للطاعة او الاكتفاء بالموافقة الإجمالية ففى تلك الصورة يجب تقديم الأول من باب حكومة العقل اما لاجل الخروج عن شبهة قصد الوجه و التميز او لأجل مانعية التكرار او لرعاية احتمال التعبد الخاص فى كيفية الطاعات من الشارع فى الشرعيات:
الثانية:
و هى صورة الامتثال الإجمالى مع وجود طريق معتبرة عنده ففى هذه يجب ايضا تحصيله و العمل بمقتضاه على المكلف و لا يصل النوبة الى الإجمالى.
و ذلك للخروج عن شبهة التعبد الخاص فى الطريق او غيرها و لا خفاء انه يكتفى بهذا الطريق و لا يلزم له الإتيان بالمحتمل الآخر لانه حجة و مفاده حكمه الواصل اليه نعم مفاد الأصول حكم ظاهرى و ليس هنا محل بحثه.
و لا يخفى ان لمفاد الطريق آراء فى الاصول. و هى
جعل الحكم المماثل.
و جعل الحجية.
او القول بان الطريق طرق عقلائية و الشارع امر باتباعها و غير ذلك من المقالات التى ذكرت فى محلها.
اشكال و دفع: