تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢١ - الكلام فى مشروعية الاحتياط
تحصيله.
فاذا حصل لنا العلم بذواته أو قام الحجة على ثبوتها فيه نأتى به و ما شككنا فيه نجرى البراءة و ح لا نشك فى حصول الغرض و الإطاعة لان الاطاعة عبارة عن الوفق و الانطباق و امتثال ما وصل الينا من امره كما لا يخفى فتدبر:
اعادة المقال فى تقرير نتيجة الاشتغال:
لما كانت مسئلة الاشتغال فى المقام مهمة و كانت مذهبا لعدة من الأعاظم كالشيخ الانصارى فى آخر كلامه حيث يقول و ح فلا ينبغى بل لا يجوز ترك الاحتياط فى جميع موارد ارادة التكرار بتحصيل الواقع اولا بظنه المعتبر الخ كلامه رفع مقامه و غيره من المتأخرين عنه رأينا اعادة الكلام اجمالا و اطالة الجواب تفصيلا حسنا حتى لا يبقى ريب و ان كان سبيل الاحتياط كما ذكره الشيخ (رحمه الله) طريق نجاة من مخالفة المشهور و اعاظم الإسلام و اركانه (رضوان الله عليهم اجمعين):
و تقريره هو ان الشك فى المقام فى طريق الإطاعة لاجل امكان تصرف الشارع فى باب الطاعة فى باب الشرعيات.
فاذا كان الحال حال التمكن من التفصيلى فى مقام الإطاعة فالامتثال الإجمالى يكون موردا للشك.
لما ذا لانه يمكن ان يكون الاكتفاء به فى مقام فقد العلم و الحجة المعتبرة فحينئذ لا مجال للإجمالى فلا محالة يجب مراعاة التفصيلى ثم