المحجة في تقريرات الحجة
(١)
الكلام في القطع و الظنّ و الشكّ
٧ ص
(٢)
المقصد الاوّل في العلم
١٣ ص
(٣)
المقام الأول هو أنّ العلم لا يكون موردا لحكم أصلا،
١٥ ص
(٤)
المقام الثاني في تقسيم العلم
٢٣ ص
(٥)
المقام الثالث أنه يمكن أن يكون العلم موضوعا لنفس الحكم مثلا إذا علمت بوجوب الاجتناب يجب الاجتناب
٤٥ ص
(٦)
المقام الرابع في التجرّي
٤٧ ص
(٧)
المقام الخامس يظهر من كلمات بعض الأخباريين عدم اعتبار القطع اذا حصل من غير المقدّمات الشرعية و السماع من المعصوم
٦١ ص
(٨)
المقام السادس في قطع القاطع
٦٥ ص
(٩)
المقام السابع في العلم الإجمالي
٦٧ ص
(١٠)
المقصد الثاني في الظنّ
٧٧ ص
(١١)
فصل في بعض الظّنون
٨٧ ص
(١٢)
المقام الأوّل هل يكون الظنّ الحاصل من ظهور الألفاظ حجة، أم لا؟
٨٩ ص
(١٣)
و ينبغي التنبيه على امور
١٠٢ ص
(١٤)
التنبيه الأول لا إشكال في أنّه يجوز القراءة بما قرأ القرّاء،
١٠٢ ص
(١٥)
التنبيه الثاني ما يظهر من كلمات المتقدمين هو عدم التحريف في الكتاب المجيد
١٠٧ ص
(١٦)
التنبيه الثالث في حجّية الظنّ الحاصل من قول اللغوي
١١١ ص
(١٧)
أصل في الشهرة الفتوائية
١١٥ ص
(١٨)
أصل و ممّا قيل باعتباره بالخصوص الإجماع المنقول
١١٧ ص
(١٩)
أصل و ممّا قيل بخروجه عن الأصل المذكور هو خبر الواحد،
١١٧ ص
(٢٠)
أدلّة النافين لحجية خبر الواحد
١١٩ ص
(٢١)
الأوّل الإجماع
١١٩ ص
(٢٢)
الثاني الآيات الناهية عن العمل بغير العلم
١١٩ ص
(٢٣)
الثالث تمسك المنكرون لحجّية خبر الواحد بالأخبار الدالة على طرح مخالف الكتاب،
١٢١ ص
(٢٤)
أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد
١٢٢ ص
(٢٥)
الأوّل الآيات،
١٢٢ ص
(٢٦)
آية النبأ
١٢٢ ص
(٢٧)
آية النفر
١٣٣ ص
(٢٨)
آية الكتمان
١٣٧ ص
(٢٩)
آية سؤال أهل الذكر
١٣٩ ص
(٣٠)
آية الأذن
١٤٠ ص
(٣١)
الثاني الأخبار
١٤١ ص
(٣٢)
الثالث الإجماع
١٤٢ ص
(٣٣)
الكلام في اصالة البراءة
١٥٥ ص
(٣٤)
استدلّ القائلون بالبراءة بالأدلّة الأربعة
١٥٧ ص
(٣٥)
الأوّل من أدلّتها الكتاب،
١٥٧ ص
(٣٦)
الثاني من أدلّتهم الأخبار
١٦٢ ص
(٣٧)
حديث الرفع
١٦٢ ص
(٣٨)
الموقع الأوّل إنّ المرفوع في الحديث هل هو جميع الآثار، أو آثاره الظاهرة، أو خصوص المؤاخذة؟
١٦٢ ص
(٣٩)
الموقع الثاني في أن استناد الرفع الى هذه التسعة بلحاظ الأثر
١٦٨ ص
(٤٠)
الموقع الثالث قد يستشكل في الحديث الشريف على شموله لرفع التكليف في الشبهة الحكمية،
١٧٠ ص
(٤١)
الموقع الرابع في أنّ إسناد الرفع الى هذه الأشياء من باب الطريقية الى متعلّقاتها
١٧٤ ص
(٤٢)
الموقع الخامس في أنّ المرفوع هو الأحكام التكليفية و الوضعية كلاهما أو أحدهما
١٨٢ ص
(٤٣)
الدليل الثالث من الأدلة التي تمسّكوا بها للبراءة في محلّ النزاع هو الإجماع
٢٠٢ ص
(٤٤)
الدليل الرابع هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان،
٢٠٢ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في الدوران بين الوجوب و الحرمة
٢٦١ ص
(٤٦)
فصل في الشكّ في المكلّف به
٢٧٧ ص
(٤٧)
تنبيهات في جهة تفصيلية العلم الإجمالي
٢٩٥ ص
(٤٨)
التنبيه الأول إنّه كما قلنا سابقا لا بدّ في العلم الإجمالي من جهة تفصيلية،
٢٩٧ ص
(٤٩)
التنبيه الثاني و ممّا قلنا من أن ما يكون منجّزا و لا بدّ من إطاعته هو المعلوم
٢٩٨ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث أنّه لا بدّ و أن يكون المعلوم تفصيلا في العلم الإجمالي فعليا
٢٩٨ ص
(٥١)
التنبيه الرابع في أن الاجتناب عن الاطراف لازم
٣٠٧ ص
(٥٢)
تنبيهات
٣١٠ ص
(٥٣)
التنبيه الأوّل اذا علم بجزئية شيء لشيء و لكن شكّ في ركنيته فهل يمكن التمسك بالبراءة
٣١٠ ص
(٥٤)
التنبيه الثاني لو كانت جزئية جزء كلّ مركب مطلقة فلو تعذّر إتيانه يسقط الأمر عن المركّب
٣٢٠ ص
(٥٥)
فروع
٣٢٦ ص
(٥٦)
فصل في الاستصحاب
٣٢٩ ص
(٥٧)
ينبغي التنبيه على امور
٣٨١ ص
(٥٨)
التنبيه الأوّل أنّه هل تعتبر فعلية الشكّ في الاستصحاب، أم لا؟
٣٨١ ص
(٥٩)
التنبيه الثاني في الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة
٣٨٥ ص
(٦٠)
التنبيه الثالث اعلم أنّ مجرى الاستصحاب إمّا أن يكون الفرد المعيّن الخاصّ، و إمّا أن يكون الكلي،
٣٨٨ ص
(٦١)
التنبيه الرابع قد يقع الإشكال في استصحاب الزمانيات،
٣٩٦ ص
(٦٢)
التنبيه الخامس لا إشكال في حجية الاستصحاب الفعلي،
٤٠٤ ص
(٦٣)
التنبيه السادس هل يجوز استصحاب أحكام الشرائع السابقة أم لا؟
٤٠٨ ص
(٦٤)
التنبيه السابع لا إشكال في أنّ مثبتات الاصول و منها الاستصحاب ليس بحجة،
٤١١ ص
(٦٥)
التنبيه الثامن في أن قوام الاستصحاب باليقين و الشكّ
٤٢٣ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع كلّ مورد يكون فيه أخذ اليقين في الموضوع بنحو المرآتية يجري الاستصحاب في هذا المورد
٤٣٠ ص
(٦٧)
التنبيه العاشر أنّه لو اخذ العموم أفراديا و وقع التخصيص على أحد أفراده فلا مانع من التمسّك بأصالة العموم في سائر أفراده
٤٣٢ ص
(٦٨)
التنبيه الحادي عشر هل يكون مجال لاستصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركب
٤٣٧ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني عشر في أن المراد من الشك خلاف اليقين فيشمل الظن أيضا
٤٣٨ ص
(٧٠)
فصل في التعادل و التراجيح
٤٧٣ ص
(٧١)
في تعريف التعارض
٤٧٥ ص
(٧٢)
في مورد التعارض
٤٧٧ ص
(٧٣)
النسبة بين المتعارضين
٤٨١ ص
(٧٤)
فصل في الاجتهاد و التقليد
٤٨٩ ص
(٧٥)
المقصد الأول المجتهد إمّا مطلق، أو متجزّئ
٤٩٢ ص
(٧٦)
المقصد الثاني لا إشكال في أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم،
٤٩٤ ص
(٧٧)
المقصد الثالث في التخطئة و التصويب
٤٩٤ ص
(٧٨)
المقصد الرابع في أنّه لو تبدّل رأيه برأي آخر تصحّ أعماله السابقة
٤٩٦ ص
(٧٩)
المقصد الخامس الكلام في التقليد
٤٩٧ ص
(٨٠)
المقصد السادس في الشروط المعتبرة في المجتهد
٥٠١ ص
(٨١)
الفهرس
٥١١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص

المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٢ - آية النبأ

بسبب ذلك موردا للطعن، فهذه الأخبار الواردة عن الأئمة في طرح المخالف واردة في ردّ هذه الروايات المجعولة، فقالوا: «ما خالف القرآن لم نقله»، أو «هو زخرف»، و الشاهد على ذلك: أنّ في هذه الروايات لا يكون تعرض من حيث المخبر، بل كذّبوا النسبة، فهذا شاهد على أنّ الأئمّة لا يقولون بخلاف القرآن، و لم تكن هذه الروايات في مقام بيان عدم الاعتناء بالخبر، بل تكون في مقام ردّ هذه النسبة، و لهذا قال في بعضها مثلا: «لم نقله» أو «زخرف»، فلو فرض أن الراوي كان عادلا- مثلا- أو كان الخبر متواترا و لا يمكن الاعتناء به لأنه مخالف للقرآن و لم يقل المعصوم شيئا مخالفا للقرآن ففي هذه الأخبار يكون المعصومون (عليهم السّلام) في مقام التبرئة عما ينسب اليهم من أنّ المعصومين يقولون ما يكون مخالفا للقرآن، فلذا قالوا: ما خالف الكتاب لم نقله، فافهم.

فانقدح لك أن هذه الروايات لم تكن في مقام بيان ردّ الخبر، و أنّها لم تكن بحجّة، بل تكون في مقام بيان شي‌ء آخر، فتأمّل جيّدا. هذا أيضا حال الأخبار و كلّ ما تمسّك به المنكرون لحجية الخبر.

[أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد]

الأوّل:

و استدلّ القائل بحجّية الخبر بأدلة:

الأوّل: الآيات،

[آية النبأ]

منها قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ، و وجه الاستدلال بالآية من وجوه:

الوجه الأول: مفهوم الوصف، بتقريب أنّ اللّه تعالى أمر بالتبيّن في النبأ إن كان الجائي به الفاسق، فأوجب التبيّن في نبأ الفاسق، و مفهومه عدم وجوب التبين في نبأ غير الفاسق و هو العادل، و اذا لم يجب التبين فلازمه إمّا قبول قوله فهو المطلوب، أو ردّه، فلازمه هو كون العادل أسوأ حالا من الفاسق، و هو مسلّم البطلان.

و الجواب عنه: أنّه بهذا الاستدلال و على القول المذكور يكون المفهوم للوصف، و أمّا على ما هو التحقيق من عدم كون المفهوم للوصف فيبطل التمسّك‌